____________________
كان بينهما تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية منها وإلا فالعالمية والمعلومية أو المحبية والمحبوبية من أقسام التضائف، وليستا من أنحاء التقابل وتجتمعان في شخص واحد و بحب الانسان نفسه ويعلم بنفسه.
والسلطنة من هذا القبيل، فإن معناها كون الشخص قاهرا على شخص وكون الغير تحت إرادته واختياره، وهذا المعنى يمكن اجتماعه في شخص واحد، بل سلطنة الانسان على نفسه من أعلى مراتب السلطنة، كيف وقد ورد. (الناس مسلطون على أنفسهم) ولم يستشكل أحد في معقولية ذلك. فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل: إن الأظهر جواز نقله إلى من عليه الحق.
الجهة الخامسة في أنه في الحقوق القابلة للانتقال هل يصح جعلها عوضا في خصوص البيع أم لا يجوز {1} وقد أشكل المصنف قدس سره في ذلك واستدل لعدم جواز جعل ما يقبل النقل عوضا للبيع بوجهين {2} أحدهما عدم صدق المال على الحق ولو بعد البيع، وقد أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا.
{3} ثانيهما ظهور كلمات الفقهاء في حصر الثمن في المال ويرد على الدليل الأول أن البيع ليس هو التمليك من الطرفين، بل هو اعطاء شئ بإزاء شئ ولو كان الشئ الثاني سقوط الحق فلا مانع من جعل سقوط الحق عوضا وإن لم يقبل النقل، وقد تقدم تمامية ما أورده صاحب الجواهر من النقض وعدم صحة جواب المصنف قدس سره عنه.
ويرد على الثاني: إن المال إن كان هو ما يبذل بإزاء الشئ لكونه موردا لرغبة
والسلطنة من هذا القبيل، فإن معناها كون الشخص قاهرا على شخص وكون الغير تحت إرادته واختياره، وهذا المعنى يمكن اجتماعه في شخص واحد، بل سلطنة الانسان على نفسه من أعلى مراتب السلطنة، كيف وقد ورد. (الناس مسلطون على أنفسهم) ولم يستشكل أحد في معقولية ذلك. فتدبر فإنه دقيق.
فتحصل: إن الأظهر جواز نقله إلى من عليه الحق.
الجهة الخامسة في أنه في الحقوق القابلة للانتقال هل يصح جعلها عوضا في خصوص البيع أم لا يجوز {1} وقد أشكل المصنف قدس سره في ذلك واستدل لعدم جواز جعل ما يقبل النقل عوضا للبيع بوجهين {2} أحدهما عدم صدق المال على الحق ولو بعد البيع، وقد أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا.
{3} ثانيهما ظهور كلمات الفقهاء في حصر الثمن في المال ويرد على الدليل الأول أن البيع ليس هو التمليك من الطرفين، بل هو اعطاء شئ بإزاء شئ ولو كان الشئ الثاني سقوط الحق فلا مانع من جعل سقوط الحق عوضا وإن لم يقبل النقل، وقد تقدم تمامية ما أورده صاحب الجواهر من النقض وعدم صحة جواب المصنف قدس سره عنه.
ويرد على الثاني: إن المال إن كان هو ما يبذل بإزاء الشئ لكونه موردا لرغبة