أما لو كانا عقدين، أو ايقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه، فقد
____________________
المتقدم الذي إليه يتبادر لفظ الاكراه، وعليه يحمل حديث الرفع وغيره.
ويرد عليه أولا: قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملات، بل الرافع هو الاكراه، وعليه فلا فرق بين المعاملات والتكليفيات في أن الرافع والمسوغ هو الاكراه.
وثانيا: إنه لو سلم اعتبار الرضا وطيب النفس فالظاهر أن الرضا ليس إلا ما يقابل الكره، ففي كل مورد لم يكن الرضا موجودا لا محالة يصدق الاكراه، مثلا في المثال المتقدم إذا لم يكن الخروج من ذلك المكان حرجيا ولا ضرريا كما لا يصدق الاكراه لا يصدق عدم الرضا وطيب النفس وإن كان حرجيا أو ضرريا، فكما يصدق عدم الرضا يصدق الاكراه.
فتحصل: إن الأظهر هو اعتبار عدم امكان التفصي مطلقا.
لو أكره الشخص على أحد أمرين بقي الكلام في أمور:
{1} الأول: لو أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه.
فتارة يكون الاكراه على الأفراد الطولية،
ويرد عليه أولا: قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملات، بل الرافع هو الاكراه، وعليه فلا فرق بين المعاملات والتكليفيات في أن الرافع والمسوغ هو الاكراه.
وثانيا: إنه لو سلم اعتبار الرضا وطيب النفس فالظاهر أن الرضا ليس إلا ما يقابل الكره، ففي كل مورد لم يكن الرضا موجودا لا محالة يصدق الاكراه، مثلا في المثال المتقدم إذا لم يكن الخروج من ذلك المكان حرجيا ولا ضرريا كما لا يصدق الاكراه لا يصدق عدم الرضا وطيب النفس وإن كان حرجيا أو ضرريا، فكما يصدق عدم الرضا يصدق الاكراه.
فتحصل: إن الأظهر هو اعتبار عدم امكان التفصي مطلقا.
لو أكره الشخص على أحد أمرين بقي الكلام في أمور:
{1} الأول: لو أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه.
فتارة يكون الاكراه على الأفراد الطولية،