____________________
{1} وحيث إنه لا حقيقة شرعية ولا متشرعية للبيع فنظره قده إلى بيان الموضوع بحسب العرف واللغة كي يحمل عليه في الأحكام المترتبة على هذا العنوان وبما أن تعيين العرف واللغة في هذا الزمان لا يفيد بالنسبة إلى زمان الشارع الأقدس ولذا في الهامش يفيد و (الظاهر عرفا ولغة بضميمة أصالة عدم النقل) التي هي من الأصول العقلية إلى يستند إليها الكل في أبواب الفقه وكيف كان فقد عرف البيع بتعاريف الأول ما عن المصباح من تعريفة بأنه مبادلة قال بمال وأورد على التعريف المذكور بأمور:
الأول: إن المبادلة قائمة بالطرفين كما هو الشأن في باب المفاعلة، ولا يصح التعبير بها عما يقوم بطرف واحد، مع أن البيع عندهم ليس هو ذلك بل عبارة عن التبديل.
وما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره من انكار تقوم المفاعلة بطرفين مستشهدا بقوله تعالى: (يخادعون الله) (1) وقوله عز وجل (ومن يهاجر في سبيل الله) (2) ونافقوا، و شاقوا، وغير ذلك من الاستعمالات مدعيا أن هذه الهيئة إنما وضعت لتعدية المادة و انهائها إلى الغير، مثلا الكتابة لا تقتضي إلا تعدية المادة إلى المكتوب فيقال كتب الحديث من دون تعديتها إلى المكتوب إليه، بخلاف قولهم كاتبه فإنه يدل على تعديتها إلى الغير، بحيث لو أريد إفادة هذا المعنى بالمجرد لقيل كتب إليه، ثم قال: إن الهيئة المجردة وإن أفادت هذه الخصوصية في بعض الموارد كضرب زيد عمروا إلا أنها غير ملحوظة في الهيئة وتكون من لوازم النسبة، بخلاف ضارب زيد عمروا فإن هذه الخصوصية ملحوظة فيه وإن كان لطيفا، إلا أنه يرد عليه: إن هذه الأمور ليست أمورا برهانية بل سماعية لا بد فيها من الرجوع إلى أهله، وهم قد صرحوا بذلك وجعلوا له موارد استثنائية منها الآيات المشار إليها.
الأول: إن المبادلة قائمة بالطرفين كما هو الشأن في باب المفاعلة، ولا يصح التعبير بها عما يقوم بطرف واحد، مع أن البيع عندهم ليس هو ذلك بل عبارة عن التبديل.
وما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره من انكار تقوم المفاعلة بطرفين مستشهدا بقوله تعالى: (يخادعون الله) (1) وقوله عز وجل (ومن يهاجر في سبيل الله) (2) ونافقوا، و شاقوا، وغير ذلك من الاستعمالات مدعيا أن هذه الهيئة إنما وضعت لتعدية المادة و انهائها إلى الغير، مثلا الكتابة لا تقتضي إلا تعدية المادة إلى المكتوب فيقال كتب الحديث من دون تعديتها إلى المكتوب إليه، بخلاف قولهم كاتبه فإنه يدل على تعديتها إلى الغير، بحيث لو أريد إفادة هذا المعنى بالمجرد لقيل كتب إليه، ثم قال: إن الهيئة المجردة وإن أفادت هذه الخصوصية في بعض الموارد كضرب زيد عمروا إلا أنها غير ملحوظة في الهيئة وتكون من لوازم النسبة، بخلاف ضارب زيد عمروا فإن هذه الخصوصية ملحوظة فيه وإن كان لطيفا، إلا أنه يرد عليه: إن هذه الأمور ليست أمورا برهانية بل سماعية لا بد فيها من الرجوع إلى أهله، وهم قد صرحوا بذلك وجعلوا له موارد استثنائية منها الآيات المشار إليها.