أقول: أما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول وإنما هو فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الايجاب المثمر إذ لا ثمرة في الايجاب المجرد فقول المخبر بعت إنما أراد الايجاب المقيد، فالقيد مستفاد من الخارج لا أن البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول، و كذلك لفظ النقل {2} وإلا بدال والتمليك وشبهها مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها. نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل إذ التأثير لا ينفك عن الأثر فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الايجاب و الوجوب لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض فتأمل. ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح فضلا عن أن يجعل أحد معانيها.
____________________
لكون جزء المنذور أو شرطه خارجا عن تحت القدرة ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار (1) إذ لو كان البيع اسما لفعل المجموع لما كانا بيعين بل كانا معا بائعا.
{1} قوله بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أنواع المعاملات بل الظاهر عدمه فإن مورد البحث في تلك الأبواب نفس المعاملات ولذا يعنونون اعتبار الايجاب والقبول ويقولون، يعتبر في البيع الايجاب والقبول ولو كان مرادهم منه العقد كان هدا التعبير من الفساد بمكان - وسيصرح المصنف قدس سره بعد أسطر بخلاف ذلك - ويقول والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر الخ.
{2} قوله وكذلك لفظ النقل النقل والتمليك إنما هما للمعنى الجامع بين النقل بعوض أو مجانا - فعدم اعتبار القبول في صدقهما لا يلازم عدم اعتباره في البيع وقد استدل للثاني:
بالتبادر، وبصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال باع فلان ما له إلا بعد ما اشتراه غيره،
{1} قوله بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أنواع المعاملات بل الظاهر عدمه فإن مورد البحث في تلك الأبواب نفس المعاملات ولذا يعنونون اعتبار الايجاب والقبول ويقولون، يعتبر في البيع الايجاب والقبول ولو كان مرادهم منه العقد كان هدا التعبير من الفساد بمكان - وسيصرح المصنف قدس سره بعد أسطر بخلاف ذلك - ويقول والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر الخ.
{2} قوله وكذلك لفظ النقل النقل والتمليك إنما هما للمعنى الجامع بين النقل بعوض أو مجانا - فعدم اعتبار القبول في صدقهما لا يلازم عدم اعتباره في البيع وقد استدل للثاني:
بالتبادر، وبصحة السلب عن المجرد، ولهذا لا يقال باع فلان ما له إلا بعد ما اشتراه غيره،