منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ١٥٠
الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه. {1}
____________________
أنه لا سبيل إلى استصحابها لتقومها بالرضا المرتفع.
فالأظهر أنها معاوضة مستقلة صحيحة لازمة.
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات {1} قوله الخامس: في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود وعدمه.
ملخص القول في المقام: إن صحة المعاطاة في البيع إن كانت بدليل تعبدي شرعي من الاجماع والسيرة فلا كلام في عدم جريانها في غير البيع إلا ما قام الدليل الخاص على صحته، وإن كانت على القاعدة من جهة صدق البيع عليها فهي تجري في غيره من المعاملات، فإنه في كل باب يتمسك بعموم دليل ذلك الباب لصحتها لو كان، وإلا تتمسك بعموم (أوفوا بالعقود) ولا اشكال في ذلك.
نعم في بعض الموارد - كما في باب الطلاق - دل (1) الدليل الخاص على أن الطلاق لا يصح انشائه إلا بصيغة خاصة، فلا تجري المعاطاة فيه لذلك.
وأما سائر الموارد فتجري المعاطاة فيها، وقد ذكروا في بيان المانع عن جريان المعاطاة في جملة من العقود أمورا:
منها: إن بعض المعاملات لا يكون الفعل فيه مصداقا لعنوان تلك المعاملة، مثلا اطلاق العبد وفكه عن الخدمة مع قصد العتق لا ينطبق عليه عنوان العتق، وفي هذه المعاملات لا يصح الاستدلال بادلتها.
ومنها: ما إذا دل الدليل في باب على أنه لازم كالرهن، وحيث إن المعاطاة جائزة بالاجماع فلا تجري فيه.
ومنها: أنه في بعض الموارد يكون الفعل محرما شرعا كما في النكاح بالوطء.

(1) راجع الوسائل باب 15 و 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
(١٥٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 153 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست