____________________
وبعبارة أخرى: تغير وصف من أوصافها فلا وجه للجواز.
فتحصل: إن المزج مطلقا من الملزمات.
{1} ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا - للصورة فإن صار التصرف المغير موجبا لنقص القيمة فلا اشكال في اللزوم، إذ تلف وصف موجب لنقص القيمة من الملزمات كما تقدم في المزج وإن لم تنقص قيمته فيمكن أن يقال إن المتيقن تعلق الجواز برد شخص العين المنتقلة عنه بمالها من الصورة والأوصاف التي تتفاوت بها الرغبات، إذ لا دليل في مقابل أصالة اللزوم على أزيد من ذلك، وعليه فهو من الملزمات مطلقا، ولا مورد للاستصحاب لعدم احراز الموضوع.
وبذلك ظهر ما في كلمات المصنف قدس سره في المقام.
جواز الرجوع لا يورث بالموت هل جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة فيورث بالموت ويسقط بالاسقاط ابتداءا أو في ضمن المعاملة، أم لا يكون نظيرا له بل هو حكم لا يترتب عليه شئ من أحكام الحقوق؟ وجهان:
{2} اختار المصنف قده الثاني، وقال بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام.
فتحصل: إن المزج مطلقا من الملزمات.
{1} ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا - للصورة فإن صار التصرف المغير موجبا لنقص القيمة فلا اشكال في اللزوم، إذ تلف وصف موجب لنقص القيمة من الملزمات كما تقدم في المزج وإن لم تنقص قيمته فيمكن أن يقال إن المتيقن تعلق الجواز برد شخص العين المنتقلة عنه بمالها من الصورة والأوصاف التي تتفاوت بها الرغبات، إذ لا دليل في مقابل أصالة اللزوم على أزيد من ذلك، وعليه فهو من الملزمات مطلقا، ولا مورد للاستصحاب لعدم احراز الموضوع.
وبذلك ظهر ما في كلمات المصنف قدس سره في المقام.
جواز الرجوع لا يورث بالموت هل جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة فيورث بالموت ويسقط بالاسقاط ابتداءا أو في ضمن المعاملة، أم لا يكون نظيرا له بل هو حكم لا يترتب عليه شئ من أحكام الحقوق؟ وجهان:
{2} اختار المصنف قده الثاني، وقال بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام.