____________________
وفيه: إن سبب السبب وإن كان سببا إلا أن ذلك فيما إذا كانت السببية في الموردين من سنخ واحد تكوينية أو تشريعية، وأما إذا كانت في أحدهما تكوينية وفي الآخر تشريعية فلا يصح هذا الاطلاق كما لا يخفى، والمقام كذلك، فإن سببية العقد الفاسد للقبض ليست تشريعية بخلاف سببية القبض للضمان. وإن شئت قلت: إن الظاهر من هذه الجملة أن السببية المترقبة من هذه القاعدة هي الشرعية لا الخارجية.
{1} الثاني: إن العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان بشرط القبض.
وفيه: إن الموجب للضمان هو القبض، والسببية المشار إليها من قبيل الوصف بحال المتعلق، فعلى هذا بما أن الظاهر بقرينة وحدة السياق إرادة شئ واحد من كلمة الباء، فيتعين حملها على إرادة الظرفية، كما في قوله تعالى: (ولقد نصركم الله ببدر) (1) وقوله:
(ونجيناهم بسحر) (2) وغير ذلك من الاستعمالات.
مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده {2} قوله ثم إن المدرك لهذه الكلية.
هذه هي الجهة الرابعة: وهي في مدرك هذه القاعدة وقد ذكر له وجوه.
الأول: الاجماع.
وفيه: إنه لو تم الاجماع حيث إنه غير تعبدي لمعلومية مدرك المجمعين فلا يعتنى به.
{1} الثاني: إن العقد الفاسد سبب الحكم بالضمان بشرط القبض.
وفيه: إن الموجب للضمان هو القبض، والسببية المشار إليها من قبيل الوصف بحال المتعلق، فعلى هذا بما أن الظاهر بقرينة وحدة السياق إرادة شئ واحد من كلمة الباء، فيتعين حملها على إرادة الظرفية، كما في قوله تعالى: (ولقد نصركم الله ببدر) (1) وقوله:
(ونجيناهم بسحر) (2) وغير ذلك من الاستعمالات.
مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده {2} قوله ثم إن المدرك لهذه الكلية.
هذه هي الجهة الرابعة: وهي في مدرك هذه القاعدة وقد ذكر له وجوه.
الأول: الاجماع.
وفيه: إنه لو تم الاجماع حيث إنه غير تعبدي لمعلومية مدرك المجمعين فلا يعتنى به.