____________________
وأما ما ذكر في الاسقاط فيرد عليه - مضافا إلى ذلك - أن نفس الاسقاط وإن كان معنى حرفيا لا يتمول، والحق في نفسه غير الملك، إلا أنه لا مانع من صيرورة الحق سببا وواسطة في قابلية اسقاطه للملكية، ونظير ذلك أن العلم بنفسه لا يملك لكنه يصير سببا لزيادة مالية العبد المتصف به.
وبالجملة: عدم قابلية الحق للمملوكية لا ينافي صيرورته واسطة في كون اسقاطه قابلا للتمول والمملوكية فتدبر فإنه دقيق.
الجهة الرابعة: كل حق قابل للنقل هل يجوز نقله إلى من عليه الحق فلا أم لا؟
{1} صريح المتن والمحقق النائيني قدس سره: عدم الجواز.
واستدلاله بأن الحق لما كان نحوا من السلطنة على من عليه الحق يعقل نقله إليه، لأن الانسان لا يمكن أن يتسلط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه.
وبالجملة: لا يعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد.
وشيد بعضهم هذا الوجه بأن المسلط والمسلط عليه متضائفان والتضائف من أقسام التقابل فكيف يعقل اجتماعهما في واحد ويرد عليه أولا أن المسلط عليه إنما هو بمعنيين: الأول: طرف السلطنة، الثاني: من بضرره السلطنة، مثلا في حق الخيار وحق الشفعة الذين هما مورد كلام المصنف قدس سره، حل العقد في الأول وتملك الشريك ما اشتراه المشتري ببذل الثمن في الثاني مسلط عليهما بالمعنى الأول، ومن عليه الحق في الموردين هو المسلط عليه بالمعنى الثاني، وفي جميع الحقوق التي فيها من عليه الحق يكون الأمر على هذا المنوال، وعليه فنقل الحق إلى من عليه الحق لا يلزم منه اتحاد المسلط والمسلط عليه بمعنى قيام طرفي السلطنة بشخص واحد كي يكون أمرا غير معقول. وثانيا: إنه لو سلم كون المسلط عليه هو من عليه الحق، فلا أرى محذورا في اجتماعهما في شخص واحد، وليس كل ما هو من أقسام التضائف من أنحاء التقابل، بل ما
وبالجملة: عدم قابلية الحق للمملوكية لا ينافي صيرورته واسطة في كون اسقاطه قابلا للتمول والمملوكية فتدبر فإنه دقيق.
الجهة الرابعة: كل حق قابل للنقل هل يجوز نقله إلى من عليه الحق فلا أم لا؟
{1} صريح المتن والمحقق النائيني قدس سره: عدم الجواز.
واستدلاله بأن الحق لما كان نحوا من السلطنة على من عليه الحق يعقل نقله إليه، لأن الانسان لا يمكن أن يتسلط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه.
وبالجملة: لا يعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد.
وشيد بعضهم هذا الوجه بأن المسلط والمسلط عليه متضائفان والتضائف من أقسام التقابل فكيف يعقل اجتماعهما في واحد ويرد عليه أولا أن المسلط عليه إنما هو بمعنيين: الأول: طرف السلطنة، الثاني: من بضرره السلطنة، مثلا في حق الخيار وحق الشفعة الذين هما مورد كلام المصنف قدس سره، حل العقد في الأول وتملك الشريك ما اشتراه المشتري ببذل الثمن في الثاني مسلط عليهما بالمعنى الأول، ومن عليه الحق في الموردين هو المسلط عليه بالمعنى الثاني، وفي جميع الحقوق التي فيها من عليه الحق يكون الأمر على هذا المنوال، وعليه فنقل الحق إلى من عليه الحق لا يلزم منه اتحاد المسلط والمسلط عليه بمعنى قيام طرفي السلطنة بشخص واحد كي يكون أمرا غير معقول. وثانيا: إنه لو سلم كون المسلط عليه هو من عليه الحق، فلا أرى محذورا في اجتماعهما في شخص واحد، وليس كل ما هو من أقسام التضائف من أنحاء التقابل، بل ما