____________________
اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء {1} السابعة: من جملة الشروط في العقد: أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل منهما الانشاء بلا خلاف فيه في الجملة، بل الظاهر أنه متفق عليه.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين:
الأول: في عدم الأهلية المانع عن تحقق التعاهد والتعاقد.
الثاني: في عدم الأهلية الموجب لعدم كون العقد عن رضا معتبر.
أما الأول: ففيه أقوال:
{2} الأول: ما اختاره المصنف قدس سره والمحقق النائيني قدس سره وهو: اعتبار واجدية كل منهما لجميع القيود المعتبرة في تحققه في حال انشاء الآخر.
الثاني: عدم اعتبارها فيهما، اختاره المحقق الإيرواني قدس سره.
الثالث: اعتبار واجدية القابل لها في حال الايجاب وعدم اعتبارها بالنسبة إلى الموجب، ذهب إليه السيد قدس سره في بعض الفروض.
الرابع: عكس ذلك.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
الأول: في الايجاب.
الثاني: في القبول.
الثالث: فيما بينهما.
أما المورد الأول: فقد استدل لاعتبار واجدية القابل لتلك القيود: في المتن.
{3} بأن المعاقدة والمعاهدة لا تتحقق بدونها، هذا ما أفاده المصنف.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موضعين:
الأول: في عدم الأهلية المانع عن تحقق التعاهد والتعاقد.
الثاني: في عدم الأهلية الموجب لعدم كون العقد عن رضا معتبر.
أما الأول: ففيه أقوال:
{2} الأول: ما اختاره المصنف قدس سره والمحقق النائيني قدس سره وهو: اعتبار واجدية كل منهما لجميع القيود المعتبرة في تحققه في حال انشاء الآخر.
الثاني: عدم اعتبارها فيهما، اختاره المحقق الإيرواني قدس سره.
الثالث: اعتبار واجدية القابل لها في حال الايجاب وعدم اعتبارها بالنسبة إلى الموجب، ذهب إليه السيد قدس سره في بعض الفروض.
الرابع: عكس ذلك.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
الأول: في الايجاب.
الثاني: في القبول.
الثالث: فيما بينهما.
أما المورد الأول: فقد استدل لاعتبار واجدية القابل لتلك القيود: في المتن.
{3} بأن المعاقدة والمعاهدة لا تتحقق بدونها، هذا ما أفاده المصنف.