____________________
الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام الواردة في بيع الثمار وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر، أي لا تشتر كما هو صريح سائر الأخبار جعل المنفعة عوضا هذا كله في المعوض، وأما في العوض فقد قال المصنف قدس سره:
{1} أما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة.
والكلام في المقام يقع في موارد:
الأول: في بيان حقيقة المنفعة.
الثاني: في جواز جعلها عوضا.
الثالث: في جواز جعل عمل الحر عوضا.
الرابع: في الحقوق.
أما المورد الأول: فالمنفعة عبارة عما به يكون المال مالا، وبعبارة أخرى: عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود القابل، فمنفعة الدابة ليست ما هو فعل الراكب الذي هو من أعراضه لا من أعراض الدابة، بل المضايف لفعل الراكب الذي يصير فعليا بالاستيفاء الذي هو عبارة عن الانتفاع.
وبهذا البيان ظهر أن ما أفاده السيد الفقيه في حاشيته من: إن الثمرة تعد منفعة الشجرة عرفا، لا يمكن المساعدة عليه، إذ حقيقة العين مغايرة لحقيقة المنفعة فلا يعقل انطباق إحديهما على الأخرى.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لعدم جواز جعلها عوضا بوجوه:
الأول: ما اشتهر في كلامهم من أن البيع نقل الأعيان.
{1} أما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة.
والكلام في المقام يقع في موارد:
الأول: في بيان حقيقة المنفعة.
الثاني: في جواز جعلها عوضا.
الثالث: في جواز جعل عمل الحر عوضا.
الرابع: في الحقوق.
أما المورد الأول: فالمنفعة عبارة عما به يكون المال مالا، وبعبارة أخرى: عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود القابل، فمنفعة الدابة ليست ما هو فعل الراكب الذي هو من أعراضه لا من أعراض الدابة، بل المضايف لفعل الراكب الذي يصير فعليا بالاستيفاء الذي هو عبارة عن الانتفاع.
وبهذا البيان ظهر أن ما أفاده السيد الفقيه في حاشيته من: إن الثمرة تعد منفعة الشجرة عرفا، لا يمكن المساعدة عليه، إذ حقيقة العين مغايرة لحقيقة المنفعة فلا يعقل انطباق إحديهما على الأخرى.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لعدم جواز جعلها عوضا بوجوه:
الأول: ما اشتهر في كلامهم من أن البيع نقل الأعيان.