____________________
حق الأولوية {1} قوله: ثم إن هنا قسما رابعا وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية.
الكلام في هذا الفرع يقع في جهات:
الأولى: في بقاء حق الأولوية بعد زوال الملكية: وقد استدل له بأمور:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وغيره، وهو: إن الحق ليس أمرا مغايرا للملك، بل هو من شؤونه ومراتبه الضعيفة المندكة تحت القوى، لأنه عبارة عن إضافة خاصة بين المستحق والمستحق عليه، وهي حاصلة للمالك ومحفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك.
وفيه: إن الملكية والحق من الاعتباريات الشرعية والعرفية، لا من المقولات، والاعتبار لا اشتداد فيه ولا حركة، وكل من الملك والحق اعتباري غير الآخر.
الثاني: إن حق الأولوية من آثار الملك، فمع زواله غاية الأمر يشك في ارتفاعه، فيستصحب بقائه.
وفيه: إن ما هو أثر الملك إنما هو الحكم التكليفي من قبيل جواز التصرف فيه ونحوه، وهو غير حق الأولوية، مع أن لازم كونه أثرا له ارتفاعه بارتفاعه.
وبالجملة: حق الأولوية الذي هو اعتبار خاص ليس من آثار الملك.
الثالث: إنه قد دل الدليل على أن المالك أحق بماله، فيستفاد من ذلك كون حق الأولوية من مقارنات الملك، ولو شك في زواله بارتفاع الملك يستصحب ذلك.
وفيه: إن ما دل عليه الدليل المزبور إنما هو أولوية المالك بالتصرف في ماله من
الكلام في هذا الفرع يقع في جهات:
الأولى: في بقاء حق الأولوية بعد زوال الملكية: وقد استدل له بأمور:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وغيره، وهو: إن الحق ليس أمرا مغايرا للملك، بل هو من شؤونه ومراتبه الضعيفة المندكة تحت القوى، لأنه عبارة عن إضافة خاصة بين المستحق والمستحق عليه، وهي حاصلة للمالك ومحفوظة في جميع الحالات المتواردة على الملك.
وفيه: إن الملكية والحق من الاعتباريات الشرعية والعرفية، لا من المقولات، والاعتبار لا اشتداد فيه ولا حركة، وكل من الملك والحق اعتباري غير الآخر.
الثاني: إن حق الأولوية من آثار الملك، فمع زواله غاية الأمر يشك في ارتفاعه، فيستصحب بقائه.
وفيه: إن ما هو أثر الملك إنما هو الحكم التكليفي من قبيل جواز التصرف فيه ونحوه، وهو غير حق الأولوية، مع أن لازم كونه أثرا له ارتفاعه بارتفاعه.
وبالجملة: حق الأولوية الذي هو اعتبار خاص ليس من آثار الملك.
الثالث: إنه قد دل الدليل على أن المالك أحق بماله، فيستفاد من ذلك كون حق الأولوية من مقارنات الملك، ولو شك في زواله بارتفاع الملك يستصحب ذلك.
وفيه: إن ما دل عليه الدليل المزبور إنما هو أولوية المالك بالتصرف في ماله من