____________________
عليه الأثر ليس هو الأخذ باليد خاصة بل هو الاستيلاء على المقبوض المتحقق في الفرض.
وإن شئت قلت: إن المبرء للذمة أداء مال الغير فتبرأ الذمة وإن أمر بالقاء ماله في البحر فألقاه.
وإن كان المال مال الصبي فإن أذن له الولي في اقباضه أو أذن الصبي في قبضه برئت ذمته لأنه قبض للولي.
{1} وما أفاده العلامة قدس سره من أن ذلك تضييع لمال الصبي فلا يجوز وإن أذن الولي، غير تام، لعدم كونه تضييعا بل اقباض للولي.
وإن كان بدون إذنه لا يجوز لعدم العبرة بقبضه مستقلا.
وإن كان كليا، فإن كان بدون إذن الولي - إن كان ماله أو مال الصبي - أو بدون إذن مالكه - إن كان لغيرهما - لم تبرأ ذمته وبقي المقبوض على ملكه.
وإن كان مع إذنه، كان ذلك قبضا معينا للكلي، ولا أقل من كونه توكيلا منه في قبض حقه وتعيينه فيما بيده ثم دفعه إلى الصبي. فافهم واغتنم.
معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة
وإن شئت قلت: إن المبرء للذمة أداء مال الغير فتبرأ الذمة وإن أمر بالقاء ماله في البحر فألقاه.
وإن كان المال مال الصبي فإن أذن له الولي في اقباضه أو أذن الصبي في قبضه برئت ذمته لأنه قبض للولي.
{1} وما أفاده العلامة قدس سره من أن ذلك تضييع لمال الصبي فلا يجوز وإن أذن الولي، غير تام، لعدم كونه تضييعا بل اقباض للولي.
وإن كان بدون إذنه لا يجوز لعدم العبرة بقبضه مستقلا.
وإن كان كليا، فإن كان بدون إذن الولي - إن كان ماله أو مال الصبي - أو بدون إذن مالكه - إن كان لغيرهما - لم تبرأ ذمته وبقي المقبوض على ملكه.
وإن كان مع إذنه، كان ذلك قبضا معينا للكلي، ولا أقل من كونه توكيلا منه في قبض حقه وتعيينه فيما بيده ثم دفعه إلى الصبي. فافهم واغتنم.
معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة