____________________
ارشادا إلى اللزوم.
وقد ادعى المحقق النائيني ظهوره في ذلك بدعوى أنه كما يكون للأمر والنهي في باب المركبات ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الجزئية والمانعية، كذلك في المعاملات يكون، ارشادا إلى حكم وضعي، وهو في المقام اللزوم وعدم تأثير الفسخ والرجوع، فعلى هذا دلالته على لزوم المعاطاة واضحة، ولكن لم يثبت هذا الظهور.
وإن كان مولويا نفسيا: فيمكن تقريب دلالته على اللزوم وعدم تأثير الفسخ بوجهين:
أحدهما: إن وجوب الوفاء وعدم جواز الفسخ لو كان فإنما هو بمناط عدم ثبوت هذا الحق له، فيكون من قبيل حرمة الظلم، ولا يحتمل كونه محرما بالحرمة النفسية مع ثبوت هذا الحق، ومن عدم الحق يستكشف عدم تأثيره.
ثانيهما: الاجماع على أنه لو كان حراما كان غير مؤثر، وأنه لو كان مؤثرا لما كان حراما.
فتحصل: إن الأظهر دلالة هذه الآية الشريفة على اللزوم في المعاطاة.
دليل الشرط {1} هذا هو الوجه السابع: وهو قوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم. (1) وتقريب الاستدلال به على المشهور: إن الشرط لغة: مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ.
وفيه أن الاستدلال به على اللزوم إنما يتوقف على أمرين:
صدق الشرط على المعاملات كالبيع.
ودلالته على اللزوم.
وقد ادعى المحقق النائيني ظهوره في ذلك بدعوى أنه كما يكون للأمر والنهي في باب المركبات ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الجزئية والمانعية، كذلك في المعاملات يكون، ارشادا إلى حكم وضعي، وهو في المقام اللزوم وعدم تأثير الفسخ والرجوع، فعلى هذا دلالته على لزوم المعاطاة واضحة، ولكن لم يثبت هذا الظهور.
وإن كان مولويا نفسيا: فيمكن تقريب دلالته على اللزوم وعدم تأثير الفسخ بوجهين:
أحدهما: إن وجوب الوفاء وعدم جواز الفسخ لو كان فإنما هو بمناط عدم ثبوت هذا الحق له، فيكون من قبيل حرمة الظلم، ولا يحتمل كونه محرما بالحرمة النفسية مع ثبوت هذا الحق، ومن عدم الحق يستكشف عدم تأثيره.
ثانيهما: الاجماع على أنه لو كان حراما كان غير مؤثر، وأنه لو كان مؤثرا لما كان حراما.
فتحصل: إن الأظهر دلالة هذه الآية الشريفة على اللزوم في المعاطاة.
دليل الشرط {1} هذا هو الوجه السابع: وهو قوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم. (1) وتقريب الاستدلال به على المشهور: إن الشرط لغة: مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ.
وفيه أن الاستدلال به على اللزوم إنما يتوقف على أمرين:
صدق الشرط على المعاملات كالبيع.
ودلالته على اللزوم.