____________________
المثلي والقيمي {1} الرابع: إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف.
والكلام في هذا الأمر يقع في مواضع:
الأول: في تعريف المثلي والقيمي.
الثاني: في أنه لو شك في مورد في أنه يجب رد المثل أو القيمة، مقتضى الأصول العملية رد أيهما.
الثالث: فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية.
وقبل الشروع في البحث في هذه المواضع لا بد من التنبيه على أمر وهو: إنه لم يقع لفظا المثلي والقيمي في شئ من الروايات. نعم المشهور بين الأصحاب: إنه لو تلف شئ تحت يد غير المالك - الذي لا يكون مأذونا فيه - يجب رد مثله إن كان من المثليات، ورد قيمته إن كان من القيميات. بل ادعي عليه الاجماع، و حيث إن المثلي والقيمي ليسا من المفاهيم الواضحة المصاديق، واختلفت كلماتهم فيهما في جملة من الموارد.
فقد وقع الخلاف في أنه هل يرجع إلى العرف في تفسيرهما ولا يتبع تفسير العلماء وإن اتفقوا على أمر مخالف لما هو المتفاهم عند العرف أم لا بد من البناء على المثلية في خصوص ما إذا اتفقت كلماتهم على كون شئ كذلك ولا يرجع في ذلك إلى العرف، أم لا اعتبار بالعرف، ولا باتفاق العلماء، بل يرجع في كل مورد إلى ما يفهم من اطلاقات أدلة الضمان.
والكلام في هذا الأمر يقع في مواضع:
الأول: في تعريف المثلي والقيمي.
الثاني: في أنه لو شك في مورد في أنه يجب رد المثل أو القيمة، مقتضى الأصول العملية رد أيهما.
الثالث: فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية.
وقبل الشروع في البحث في هذه المواضع لا بد من التنبيه على أمر وهو: إنه لم يقع لفظا المثلي والقيمي في شئ من الروايات. نعم المشهور بين الأصحاب: إنه لو تلف شئ تحت يد غير المالك - الذي لا يكون مأذونا فيه - يجب رد مثله إن كان من المثليات، ورد قيمته إن كان من القيميات. بل ادعي عليه الاجماع، و حيث إن المثلي والقيمي ليسا من المفاهيم الواضحة المصاديق، واختلفت كلماتهم فيهما في جملة من الموارد.
فقد وقع الخلاف في أنه هل يرجع إلى العرف في تفسيرهما ولا يتبع تفسير العلماء وإن اتفقوا على أمر مخالف لما هو المتفاهم عند العرف أم لا بد من البناء على المثلية في خصوص ما إذا اتفقت كلماتهم على كون شئ كذلك ولا يرجع في ذلك إلى العرف، أم لا اعتبار بالعرف، ولا باتفاق العلماء، بل يرجع في كل مورد إلى ما يفهم من اطلاقات أدلة الضمان.