____________________
{1} قوله الحاصل بعد التعذر وقبل الدفع.
قد عرفت أن مقتضى القاعدة ضمان الارتفاع بعد التلف قبل الدفع أيضا، وعلى فرض الالتزام بالانتقال واشتغال الذمة بالقيمة عند التلف الذي هو مبنى عدم ضمان الارتفاع بعد التلف نلتزم به في المقام من حين التعذر، فإنه من أول تحقق التعذر لا يكون مكلفا برد العين بل برد القيمة فينتقل التكليف من العين إلى القيمة.
إذا ارتفع التعذر يحب رد العين {2} المسألة الخامسة: إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا، فهل يجب ردها كما في المتن أم لا؟ وجهان.
وقد استدل لذلك بوجوه:
{3} الأول: ما في المتن وهو: إن مقتضى عموم على اليد ما أخذت المغيى بالأداء هو ذلك.
قد عرفت أن مقتضى القاعدة ضمان الارتفاع بعد التلف قبل الدفع أيضا، وعلى فرض الالتزام بالانتقال واشتغال الذمة بالقيمة عند التلف الذي هو مبنى عدم ضمان الارتفاع بعد التلف نلتزم به في المقام من حين التعذر، فإنه من أول تحقق التعذر لا يكون مكلفا برد العين بل برد القيمة فينتقل التكليف من العين إلى القيمة.
إذا ارتفع التعذر يحب رد العين {2} المسألة الخامسة: إذا ارتفع تعذر رد العين وصار ممكنا، فهل يجب ردها كما في المتن أم لا؟ وجهان.
وقد استدل لذلك بوجوه:
{3} الأول: ما في المتن وهو: إن مقتضى عموم على اليد ما أخذت المغيى بالأداء هو ذلك.