وفيه أن الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أن مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير، وأضعف من ذلك رده بصحيحة أبي ولاد المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة ردا على أبي حنيفة القائل بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب سقط كراها، كما يظهر من تلك الصحيحة. نعم لو كان القول المذكور موافقا لقول أبي حنيفة في اطلاق القول بأن الخراج بالضمان، انتهضت الصحيحة وما قبلها ردا عليه. هذا كله في المنفعة المستوفاة. وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء {1} فالمشهور فيها أيضا الضمان.
____________________
حكم المنافع غير المستوفاة {1} قوله وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان.
هذا هو المقام الثاني: وهو في المنافع الفائتة بغير استيفاء.
فالمشهور فيها أيضا الضمان.
والكلام فيه في موردين:
الأول: في دليل الضمان.
الثاني: فيما استدل به على عدم الضمان.
أما المورد الأول: فيدل على الضمان حديث على اليد بناءا على ما تقدم في بيان مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده من شمول الحديث للمنافع.
وتشهد له أيضا قاعدة الاتلاف، فإن حبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا.
وعن المحقق الخراساني قدس سره: الاستدلال له بأن من آثار ضمان العين ضمان منافعها، فالدليل على ضمان العين دليل لضمان منافعها.
وفيه: إن أريد بذلك أنه يصدق الاستيلاء واليد على المنافع بالاستيلاء واليد
هذا هو المقام الثاني: وهو في المنافع الفائتة بغير استيفاء.
فالمشهور فيها أيضا الضمان.
والكلام فيه في موردين:
الأول: في دليل الضمان.
الثاني: فيما استدل به على عدم الضمان.
أما المورد الأول: فيدل على الضمان حديث على اليد بناءا على ما تقدم في بيان مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده من شمول الحديث للمنافع.
وتشهد له أيضا قاعدة الاتلاف، فإن حبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا.
وعن المحقق الخراساني قدس سره: الاستدلال له بأن من آثار ضمان العين ضمان منافعها، فالدليل على ضمان العين دليل لضمان منافعها.
وفيه: إن أريد بذلك أنه يصدق الاستيلاء واليد على المنافع بالاستيلاء واليد