ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد {2} خالية عن الشاهد مدفوعة، بالاطلاقات وأضعف منها دعوى اعتبارها في مفهوم العقد {3} اللازم، منه عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة وأضعف من الكل، دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده {4} اللازم، منه عدم صحة بيع المكره بحق، وكون اكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه. ويؤيده فحوى صحة عقد الفضولي حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد، وغير منشئ للنقل بكلامه وامضاء انشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه، وليس انشاء مستأنفا، مع أنه لو كان، فهو موجود هنا. فلم يصدر من المالك هنالك إلا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن انشاء العقد وهذا موجود فيما نحن فيه مع زائد، وهو انشائه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد لما عرفت من أن عقده انشاء حقيقي وتوهم أن عقد الفضولي واجد لما هو به مفقود
____________________
لو تعقب الرضا عقد المكره {1} قوله المشهور بين المتأخرين: إنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد.
قد مر في أول هذا المبحث أن محل الكلام هو العقد الجامع لجميع ما يعتبر فيه من قصد اللفظ والمعنى والجد وغير ذلك، وعليه فالاستدلال للبطلان، بعدم قصد المكره للفظ، أو عدم قصده للمعنى، أو عدم قصده لوقوع مضمون العقد في الخارج في غير محله.
وقد استدل لعدم صحة العقد بلحوق الرضا بوجوه.
{2} منها اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد.
{3} ومنها اعتبارها في مفهوم العقد.
{4} ومنها اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده.
ومنها غير ذلك مما ذكره المصنف قدس سره في المتن وأجاب عنها.
قد مر في أول هذا المبحث أن محل الكلام هو العقد الجامع لجميع ما يعتبر فيه من قصد اللفظ والمعنى والجد وغير ذلك، وعليه فالاستدلال للبطلان، بعدم قصد المكره للفظ، أو عدم قصده للمعنى، أو عدم قصده لوقوع مضمون العقد في الخارج في غير محله.
وقد استدل لعدم صحة العقد بلحوق الرضا بوجوه.
{2} منها اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد.
{3} ومنها اعتبارها في مفهوم العقد.
{4} ومنها اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده.
ومنها غير ذلك مما ذكره المصنف قدس سره في المتن وأجاب عنها.