الرابع: أن أصل المعاطاة وهي اعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه: {1}
____________________
فإنه يرد عليه: إنه لا يعقل تحقق شئ في عالم العين وعدم تعينه واقعا، إذ المردد لا ماهية له ولا وجود فإن كان البيع انشاءا للتبديل والاشتراء قبولا لذلك كما اعترف به، فإن أنشأ في المعاملة المفروضة أحدهما وقبل الآخر فالمنشئ بائع والقابل مشتر، وإن قصدا معا الانشاء فحيث لا يعقل وقوعهما معا - وكونهما بيعا كما اعترف به وكون أحدهما المعين بيعا والآخر اشتراءا ترجيح بلا مرجح، وأحدهما لا بعينه لا وجود له - فلا مناص عن البناء على البطلان.
وأما ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره في هذا المقام بما حاصله: إن البائع هو من بذل خصوصيات ماله وأغمض النظر عنها ولكن أمسك على ماليته بأخذ البدل، وفي ذلك لا نظر له إلا إلى حفظ تموله، وأما المشتري فهو بعكس ذلك يقال لكل من رغب في خصوصيات الأعيان التي يتلقاها من المأكولات وغيرها، وإذا كانت خصوصيات العين مرغوبة لكل من الجانبين كما في تبديل كتاب بكتاب لم يكن ذلك بيعا بل معاوضة مستقلة.
فيرد عليه: - مضافا إلى أن لازم ما ذكره عدم كون بيع الأجناس بالتاجر الذي غرضه من المعاملة حفظ تموله وازدياده بيعا - أن ما ذكر لا شاهد له من العرف ولا من الشرع، ولم يعتبر أحد في البيع ذلك. فالصحيح ما ذكرناه.
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين {1} الأمر الرابع: قال المصنف: إن أصل المعاطاة - وهي اعطاء كل منهما الآخر ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه، ثم ذكر وجوها أربعة.
وأورد عليه السيد في الحاشية: بأن الوجوه والأقسام أزيد مما ذكره فإنه:
وأما ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره في هذا المقام بما حاصله: إن البائع هو من بذل خصوصيات ماله وأغمض النظر عنها ولكن أمسك على ماليته بأخذ البدل، وفي ذلك لا نظر له إلا إلى حفظ تموله، وأما المشتري فهو بعكس ذلك يقال لكل من رغب في خصوصيات الأعيان التي يتلقاها من المأكولات وغيرها، وإذا كانت خصوصيات العين مرغوبة لكل من الجانبين كما في تبديل كتاب بكتاب لم يكن ذلك بيعا بل معاوضة مستقلة.
فيرد عليه: - مضافا إلى أن لازم ما ذكره عدم كون بيع الأجناس بالتاجر الذي غرضه من المعاملة حفظ تموله وازدياده بيعا - أن ما ذكر لا شاهد له من العرف ولا من الشرع، ولم يعتبر أحد في البيع ذلك. فالصحيح ما ذكرناه.
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين {1} الأمر الرابع: قال المصنف: إن أصل المعاطاة - وهي اعطاء كل منهما الآخر ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه، ثم ذكر وجوها أربعة.
وأورد عليه السيد في الحاشية: بأن الوجوه والأقسام أزيد مما ذكره فإنه: