إعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر {1} وهو يتصور على وجهين:
أحدهما: أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه.
الثاني: أن يتعاطيا على وجه التمليك، وربما يذكر وجهان آخران:
____________________
ويمكن أن يكون اعتماد الشارع الأقدس عليه.
ولو كان المعتبر هو أحد الأخيرين يمكن التمسك بالاطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا مع احراز عدم دخالته عرفا، بتقريب: إن للشارع جهتين: إحداهما كونه مشرعا وجاعلا للأحكام، ثانيتهما: كونه من العرف والعقلاء، بل هو رئيسهم، فإذا قال أحل الله البيع ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على إرادة امضاء البيع العرفي، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلة الشرعية، وعليه فيتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره شرعا.
فتحصل مما ذكرناه: أنه يصح التمسك بالاطلاق على جميع الوجوه والأقوال إلا بناءا على كون البيع وكذا غيره من المعاملات موضوعا للصحيح عند الشارع.
بيع المعاطاة المقصد الثاني في المعاطاة:
{1} قال المصنف قدس سره: إعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر لفظ المعاطاة لم يرد في آية ولا رواية كي ينازع في تعيين مفهومه، بل المراد بها البيع الذي أبرز بغير الصيغ المخصوصة من الأفعال المقصود بها ابراز ذلك الاعتبار النفساني وفيما ذكره قدس سره في تعريفها مسامحة واضحة، إذ المعاطاة التي وقع النزاع في
ولو كان المعتبر هو أحد الأخيرين يمكن التمسك بالاطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا مع احراز عدم دخالته عرفا، بتقريب: إن للشارع جهتين: إحداهما كونه مشرعا وجاعلا للأحكام، ثانيتهما: كونه من العرف والعقلاء، بل هو رئيسهم، فإذا قال أحل الله البيع ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على إرادة امضاء البيع العرفي، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلة الشرعية، وعليه فيتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره شرعا.
فتحصل مما ذكرناه: أنه يصح التمسك بالاطلاق على جميع الوجوه والأقوال إلا بناءا على كون البيع وكذا غيره من المعاملات موضوعا للصحيح عند الشارع.
بيع المعاطاة المقصد الثاني في المعاطاة:
{1} قال المصنف قدس سره: إعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر لفظ المعاطاة لم يرد في آية ولا رواية كي ينازع في تعيين مفهومه، بل المراد بها البيع الذي أبرز بغير الصيغ المخصوصة من الأفعال المقصود بها ابراز ذلك الاعتبار النفساني وفيما ذكره قدس سره في تعريفها مسامحة واضحة، إذ المعاطاة التي وقع النزاع في