____________________
الثاني: إن الرجوع والفسخ من الانشائيات لأنهما يوجبان صيرورة الشئ ملكا له، ولا بد فيهما من الانشاء والاظهار، ولا يكفي مجرد القصد.
الثالث: أن لازم هذا البيان قصر الحكم على مورد قصد الرجوع والفسخ، مع أن كلمات القوم مطلقة.
فالحق أن يقال: إنه حيث لم يرد نص خاص في تلك المسألة، فعلى القول بتوقف البيع والعتق على الملك لا مناص عن البناء على البطلان في تلك المسألة.
{1} قوله فتأمل ولعل وجهه أنه يمكن أن يكون نظر الجماعة إلى أن اعطاء المشتري ماله للغاصب مع علمه بغصبية المبيع تسليط له على ماله مجانا وموجب لصيرورته ملكا له فيكون تصرفه في ماله لا في مال الغير المباح له.
الإباحة بالعوض {2} الاشكال الثاني الذي أورده المصنف على القسمين الأخيرين، هو الاشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك،
الثالث: أن لازم هذا البيان قصر الحكم على مورد قصد الرجوع والفسخ، مع أن كلمات القوم مطلقة.
فالحق أن يقال: إنه حيث لم يرد نص خاص في تلك المسألة، فعلى القول بتوقف البيع والعتق على الملك لا مناص عن البناء على البطلان في تلك المسألة.
{1} قوله فتأمل ولعل وجهه أنه يمكن أن يكون نظر الجماعة إلى أن اعطاء المشتري ماله للغاصب مع علمه بغصبية المبيع تسليط له على ماله مجانا وموجب لصيرورته ملكا له فيكون تصرفه في ماله لا في مال الغير المباح له.
الإباحة بالعوض {2} الاشكال الثاني الذي أورده المصنف على القسمين الأخيرين، هو الاشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك،