____________________
والأشكال إنما هو في صورتين منها، وهما: علم الدافع وجهل القابض، وعلمهما به. وفي الصورة الأولى منهما اشكال آخر مختص بها.
أما الأشكال المشترك فهو: إن الدافع ماله العالم بفساد العقد لا محالة يكون دفعه تسليطا وأمانة مالكية.
وفيه: أنه يمكن أن يكون الدفع بعنوان استحقاقه الذي بنى عليه تشريعا.
وبعبارة أخرى: بعد تصوير ذلك يكون هذا هو محل البحث في المقام.
وأما إذا سلطه مجانا فلا كلام في عدم الضمان.
وأما الأشكال المختص فهو: إن الدافع إذا كان عالما بالفساد والقابض جاهلا به لا محالة يكون الدافع غارا والقابض مغرورا، فلا يكون ضامنا لقاعدة الغرور.
وفيه: إن القابض إنما قبضه لا مجانا بل مع العوض وأقدم على ذلك، فلا يكون مغرورا.
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده {1} المقام الثاني: في عكس القاعدة، وهو: إن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
والكلام فيه في مواضع:
الأول: إن الكلام في مواد القضية هو ما تقدم في أصل القضية، إلا أنه يشهد لعدم إرادة السببية من لفظة الباء في هذه القاعدة أنها لو كانت للسببية. لم تجد هذه القضية
أما الأشكال المشترك فهو: إن الدافع ماله العالم بفساد العقد لا محالة يكون دفعه تسليطا وأمانة مالكية.
وفيه: أنه يمكن أن يكون الدفع بعنوان استحقاقه الذي بنى عليه تشريعا.
وبعبارة أخرى: بعد تصوير ذلك يكون هذا هو محل البحث في المقام.
وأما إذا سلطه مجانا فلا كلام في عدم الضمان.
وأما الأشكال المختص فهو: إن الدافع إذا كان عالما بالفساد والقابض جاهلا به لا محالة يكون الدافع غارا والقابض مغرورا، فلا يكون ضامنا لقاعدة الغرور.
وفيه: إن القابض إنما قبضه لا مجانا بل مع العوض وأقدم على ذلك، فلا يكون مغرورا.
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده {1} المقام الثاني: في عكس القاعدة، وهو: إن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
والكلام فيه في مواضع:
الأول: إن الكلام في مواد القضية هو ما تقدم في أصل القضية، إلا أنه يشهد لعدم إرادة السببية من لفظة الباء في هذه القاعدة أنها لو كانت للسببية. لم تجد هذه القضية