____________________
وفيه: إن الظاهر أن مراده هو الشق الثاني، وعليه فيمكن إرادة الجامع بين صيغة بعت وغيرها من الصيغ من الصيغة، ولا يلزم محذور الدور لأنه مع سعة دائرة الكاشف لا يلزم دور، ولا محذور لزوم الاقتصار. فالعمدة الاشكال الأول.
{1} الرابع: ما في المتن من تعريفه: بأنه انشاء تمليك عين بمال.
وترد عليه أمور:
أحدها: ما عن المحقق الخراساني قدس سره من: أن التمليك الانشائي إذا كان مادة بعت فلا يعقل انشائه بالصيغة، إذ القابل للوجود الانشائي نفس المعنى لا الموجود الانشائي.
ثانيها: إن هذا التعريف يصدق على الشراء أيضا لشموله للانشاء الصريح و الضمني، مع أن مقصوده الصريح خاصة.
ثالثها: ما أفاده بعض المحققين قدس سره من: إن ظاهر هذا التعريف تعلق الجار بالتمليك، فيكون هو تعريفا للهبة المعوضة، فإن العوض فيها للفعل وهو التمليك لا للعين، وفي البيع يكون العوض عوضا لما تعلق به التمليك.
رابعها: أنه لا يمكن الالتزام بالتمليك في جملة من الموارد: منها: اشتراء آلات المسجد من غلة العين الموقوفة عليه، فإنه لا يملكها أحد كما لا يملك الغلة.
ومنها: أنه لا يشمل بيع العبد ممن ينعتق عليه، فإنه ليس هناك تمليك وتملك و ذلك لوجهين:
الأول: إنه إذا امتنع الملك الحقيقي شرعا أو عقلا لما كان فرق بين زمان طويل أو قصير، فلا يمكن الالتزام بحصول الملك آنا ما ثم الانعتاق.
ودعوى أنه يمكن الالتزام بالملك الحكمي، مندفعة بأن مرجع ذلك إلى القول بترتب آثار البيع من دون حصول الملكية، فإن التزم بكونه بيعا حقيقة لزم بطلان التعريف المذكور وإلا لزم بقاء العوضين على ملك مالكهما لعدم المعاوضة الحقيقية.
الثاني: إن ظاهر الأدلة ترتب الانعتاق على نفس الشراء، فالالتزام بالملكية
{1} الرابع: ما في المتن من تعريفه: بأنه انشاء تمليك عين بمال.
وترد عليه أمور:
أحدها: ما عن المحقق الخراساني قدس سره من: أن التمليك الانشائي إذا كان مادة بعت فلا يعقل انشائه بالصيغة، إذ القابل للوجود الانشائي نفس المعنى لا الموجود الانشائي.
ثانيها: إن هذا التعريف يصدق على الشراء أيضا لشموله للانشاء الصريح و الضمني، مع أن مقصوده الصريح خاصة.
ثالثها: ما أفاده بعض المحققين قدس سره من: إن ظاهر هذا التعريف تعلق الجار بالتمليك، فيكون هو تعريفا للهبة المعوضة، فإن العوض فيها للفعل وهو التمليك لا للعين، وفي البيع يكون العوض عوضا لما تعلق به التمليك.
رابعها: أنه لا يمكن الالتزام بالتمليك في جملة من الموارد: منها: اشتراء آلات المسجد من غلة العين الموقوفة عليه، فإنه لا يملكها أحد كما لا يملك الغلة.
ومنها: أنه لا يشمل بيع العبد ممن ينعتق عليه، فإنه ليس هناك تمليك وتملك و ذلك لوجهين:
الأول: إنه إذا امتنع الملك الحقيقي شرعا أو عقلا لما كان فرق بين زمان طويل أو قصير، فلا يمكن الالتزام بحصول الملك آنا ما ثم الانعتاق.
ودعوى أنه يمكن الالتزام بالملك الحكمي، مندفعة بأن مرجع ذلك إلى القول بترتب آثار البيع من دون حصول الملكية، فإن التزم بكونه بيعا حقيقة لزم بطلان التعريف المذكور وإلا لزم بقاء العوضين على ملك مالكهما لعدم المعاوضة الحقيقية.
الثاني: إن ظاهر الأدلة ترتب الانعتاق على نفس الشراء، فالالتزام بالملكية