____________________
ألفاظ عقد البيع {1} قوله مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع.
والكلام في هذه المقدمة يقع في موردين:
الأول: فيمن يعتبر في حقه اللفظ في معاملاته.
الثاني: في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ الذي ينشأ به البيع.
{2} أما المورد الأول: فقد يقال: إنه على فرض اعتبار اللفظ يختص ذلك بغير العاجز عن التكلم وأما العاجز عنه كالأخرس فلا يعتبر في معاملاته اللفظ.
وحق القول في الأخرس يقتضي البحث في مواضع:
الأول: في معاطاته وأنه هل تكون هي كمعاطاة غيره لا تفيد الملكية أو اللزوم، أولا تكون مثلها.
الثاني: في إشارته.
الثالث: في كتابته.
أما الموضع الأول: فإن قلنا باعتبار اللفظ في الملكية أو اللزوم - من جهة أن التعاطي الخارجي غير قابل لأن تنشأ به الملكية وأنه قاصر عن إفادة الملكية أو اللزوم - فالحق عدم إفادة معاطاة الأخرس أيضا ذلك، إذ معاطاته كمعاطاة غيره غير صالحة لذلك، فمع الانشاء كيف يمكن الحكم بتحقق المنشأ، وإن قلنا باعتباره فيها للاجماع، وإلا فالمعاطاة في نفسها مشمولة للعمومات و غير قاصرة عن إفادة ذينك.
والكلام في هذه المقدمة يقع في موردين:
الأول: فيمن يعتبر في حقه اللفظ في معاملاته.
الثاني: في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ الذي ينشأ به البيع.
{2} أما المورد الأول: فقد يقال: إنه على فرض اعتبار اللفظ يختص ذلك بغير العاجز عن التكلم وأما العاجز عنه كالأخرس فلا يعتبر في معاملاته اللفظ.
وحق القول في الأخرس يقتضي البحث في مواضع:
الأول: في معاطاته وأنه هل تكون هي كمعاطاة غيره لا تفيد الملكية أو اللزوم، أولا تكون مثلها.
الثاني: في إشارته.
الثالث: في كتابته.
أما الموضع الأول: فإن قلنا باعتبار اللفظ في الملكية أو اللزوم - من جهة أن التعاطي الخارجي غير قابل لأن تنشأ به الملكية وأنه قاصر عن إفادة الملكية أو اللزوم - فالحق عدم إفادة معاطاة الأخرس أيضا ذلك، إذ معاطاته كمعاطاة غيره غير صالحة لذلك، فمع الانشاء كيف يمكن الحكم بتحقق المنشأ، وإن قلنا باعتباره فيها للاجماع، وإلا فالمعاطاة في نفسها مشمولة للعمومات و غير قاصرة عن إفادة ذينك.