ومنها: أنه يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور بل دعوى الاجماع على أنها ليست بيعا، وفيه ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا لأن مراد النافين نفي صحته.
____________________
ولو آنا ما مناف لذلك.
وما عن الجواهر من: أن الجمع بين هذه الأدلة وبين ما دل على عدم العتق إلا في ملك يقتضي الالتزام بتقدم الملك على الانعتاق تقدما ذاتيا.
يرد عليه: إن الملكية من الأمور الاعتبارية ولا يعقل الاعتبار إلا في الزمان، فالملكية في غير الزمان مما لا نتعقله.
{1} ومنها: إنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، فإن الانسان لا يملك ما لا على نفسه لعدم ترتب الأثر على هذه الملكية فيلغو اعتبارها.
{2} وما ذكره قدس سره في الجواب عن ذلك من تعقل تملك ما في ذمته ورجوعه إلى سقوطه عنه، غير تام، فإن السقوط إن كان لأجل ما أشرنا إليه من لغوية اعتبار الملكية فهو مانع عن الحدوث كالبقاء وإن كان لكونه أثر تلك الملكية فيرد عليه: إن ثبوت الشئ لا يكون علة لسقوطه.
وما عن الجواهر من: أن الجمع بين هذه الأدلة وبين ما دل على عدم العتق إلا في ملك يقتضي الالتزام بتقدم الملك على الانعتاق تقدما ذاتيا.
يرد عليه: إن الملكية من الأمور الاعتبارية ولا يعقل الاعتبار إلا في الزمان، فالملكية في غير الزمان مما لا نتعقله.
{1} ومنها: إنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، فإن الانسان لا يملك ما لا على نفسه لعدم ترتب الأثر على هذه الملكية فيلغو اعتبارها.
{2} وما ذكره قدس سره في الجواب عن ذلك من تعقل تملك ما في ذمته ورجوعه إلى سقوطه عنه، غير تام، فإن السقوط إن كان لأجل ما أشرنا إليه من لغوية اعتبار الملكية فهو مانع عن الحدوث كالبقاء وإن كان لكونه أثر تلك الملكية فيرد عليه: إن ثبوت الشئ لا يكون علة لسقوطه.