____________________
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة {1} فرع: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، فهل يجوز لكل واحد منهما أن يكتفي بما يقتضيه مذهبه، أم لا.
أم يجوز إلا في صورة كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا للنقل كما لو فرضنا أنه لا قائل بصحة العقد بالفارسي مع تقديم القبول على الايجاب، وكان العقد بالفارسي صحيحا عند أحدهما، وتقديم القبول جائزا عند الآخر، فأوقعا العقد كذلك؟
وجوه:
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
الأول: في القيود التي ينحصر دليلها بالاجماع.
الثاني: في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية إحدى الصفات إلى فعل الآخر.
الثالث: في ما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية.
أما الأول: فالظاهر صحة العقد كما هو مقتضى العمومات والمطلقات، والمتيقن من الاجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية مثلا هو غير المقام الصادر فيه الايجاب والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما أنشأه، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للصحة.
وأما المورد الثاني: ففيه أقوال:
الأول: الصحة مطلقا.
الثاني: عدم الصحة كذلك.
الثالث: التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع، بحيث لا قائل بصحته،
أم يجوز إلا في صورة كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا للنقل كما لو فرضنا أنه لا قائل بصحة العقد بالفارسي مع تقديم القبول على الايجاب، وكان العقد بالفارسي صحيحا عند أحدهما، وتقديم القبول جائزا عند الآخر، فأوقعا العقد كذلك؟
وجوه:
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
الأول: في القيود التي ينحصر دليلها بالاجماع.
الثاني: في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية إحدى الصفات إلى فعل الآخر.
الثالث: في ما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية.
أما الأول: فالظاهر صحة العقد كما هو مقتضى العمومات والمطلقات، والمتيقن من الاجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية مثلا هو غير المقام الصادر فيه الايجاب والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما أنشأه، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للصحة.
وأما المورد الثاني: ففيه أقوال:
الأول: الصحة مطلقا.
الثاني: عدم الصحة كذلك.
الثالث: التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع، بحيث لا قائل بصحته،