الأول: الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع {1} بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة كالعلامة في النهاية ودل على ذلك تمسكهم له بقوله تعالى:
(أحل الله البيع). وأما على القول بإفادتها للإباحة فالظاهر أنه بيع عرفي لم يؤثر شرعا إلا الإباحة فنفي البيع عنها في كلامهم ومعاقد اجماعهم هو البيع المفيد شرعا للزوم زيادة على الملك هذا على ما اخترناه سابقا من أن مقصود المتعاطيين في المعاطاة التملك والبيع. وأما على ما احتمله بعضهم بل استظهره من أن محل الكلام هو ما إذا قصدا مجرد الإباحة فلا اشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا وعلى هذا فلا بد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه الإباحة العوضية من خصوص أو عموم وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطيته كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس.
والحاصل أن المرجع على هذا عند الشك في شروطها هي أدلة هذه المعاملة سواء اعتبرت في البيع أم لا.
وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع فهل يشترط فيه شروط البيع {2} مطلقا أم لا، كذلك أم يبتنى على القول بإفادتها للملك والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة وجوه.
____________________
اعتبار شرائط البيع فيها {1} قوله الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع.
هذا هو التنبيه الأول من التنبيهات التي يتعرض لها المصنف.
وهو أن المعاطاة هل هي بيع يترتب عليه جميع أحكام البيع أم لا، أم هناك تفصيل بين المسالك.
وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
{1} الأول: في أنه هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع كمعلومية العوضين ووجوب
هذا هو التنبيه الأول من التنبيهات التي يتعرض لها المصنف.
وهو أن المعاطاة هل هي بيع يترتب عليه جميع أحكام البيع أم لا، أم هناك تفصيل بين المسالك.
وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
{1} الأول: في أنه هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع كمعلومية العوضين ووجوب