____________________
وقد استشكل المصنف في هذين الوجهين باشكالين لا يكون شئ منهما مربوطا بمسألة المعاطاة:
{1} أما الاشكال الأول: وحاصله: إن المالك إنما يجوز له إباحة التصرف في ماله بالنسبة إلى التصرفات السائغة لغير المالك، وليس له إباحة ما لا يجوز لغير المالك إلا بايجاد موضوعه بتمليكه إياه، والمفروض في المقام عدمه، ودليل السلطنة لا يكون مشرعا لما منع عنه الشارع، ألا ترى أنه لم يتوهم أحد دلالته على جواز وطء عبد الغير بإذنه؟
فهو اشكال عام لجميع أقسام الإباحة سواءا كانت باللفظ أو الفعل، مع قصد العوض أو مجانا.
وعليه فبما أن هذا البحث استطرادي لا بأس بتقديم بحث آخر استطرادي مربوط به.
التصرفات المتوقفة على الملك وهو أنه هل هناك تصرف متوقف على الملك أم لا؟
وملخص القول فيه: إن جملة من الأمور التي ذكروا توقفها على الملك تقدم ما فيها وعرفت عدم التوقف.
بقي في المقام أمور:
منها: اخراج المال في الخمس والزكاة.
ومنها: ثمن الهدي.
ومنها: وطء الجارية.
ومنها: العتق.
ومنها: البيع.
وشئ منها لا يتوقف على الملك:
{1} أما الاشكال الأول: وحاصله: إن المالك إنما يجوز له إباحة التصرف في ماله بالنسبة إلى التصرفات السائغة لغير المالك، وليس له إباحة ما لا يجوز لغير المالك إلا بايجاد موضوعه بتمليكه إياه، والمفروض في المقام عدمه، ودليل السلطنة لا يكون مشرعا لما منع عنه الشارع، ألا ترى أنه لم يتوهم أحد دلالته على جواز وطء عبد الغير بإذنه؟
فهو اشكال عام لجميع أقسام الإباحة سواءا كانت باللفظ أو الفعل، مع قصد العوض أو مجانا.
وعليه فبما أن هذا البحث استطرادي لا بأس بتقديم بحث آخر استطرادي مربوط به.
التصرفات المتوقفة على الملك وهو أنه هل هناك تصرف متوقف على الملك أم لا؟
وملخص القول فيه: إن جملة من الأمور التي ذكروا توقفها على الملك تقدم ما فيها وعرفت عدم التوقف.
بقي في المقام أمور:
منها: اخراج المال في الخمس والزكاة.
ومنها: ثمن الهدي.
ومنها: وطء الجارية.
ومنها: العتق.
ومنها: البيع.
وشئ منها لا يتوقف على الملك: