وفي كنز العرفان: نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي. وعن التذكرة: إن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع، سواء كان مميزا أم لا في جميع التصرفات إلا ما استثنى كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال الهدية وإذنه في الدخول
____________________
عقد الصبي {1} المقصد الرابع: في شرائط المتعاقدين.
وهي: البلوغ، والعقل، والقصد والاختيار.
تنقيح القول: بالبحث في مسائل:
{2} الأولى: المشهور كما عن الدروس والكفاية: بطلان عقد الصبي.
معاملة الصبي تتصور على وجوه:
الأول: كونه مستقلا فيها كان ذلك في أمواله أو في أموال غيره، أذن الولي أو لم يأذن.
الثاني: ما إذا أذن الولي مع كون المعاملة مستندة إليه ويكون من قبيل الوكيل المفوض.
الثالث: كونه آلة محضة، بمعنى كون المعاملة معاملة الولي إن كانت في أمواله، ومعاملة الموكل إن كانت في أموال غيره، ويكون الصبي منشئا فقط. ومرجع منعه من التصرف على النحو الأخير إلى كون قصده للانشاء كلا قصد، ومن قبيل بيع الهازل والنائم ومحل الكلام هو الصبي المميز.
وأما غير المميز فلا اشكال في بطلان معاملاته حتى بالنحو الأخير لعدم قصده لمدلول العقد.
والمصنف قدس سره استظهر من عبارة التذكرة دعوى الاجماع على بطلان عقده بالنحو الأخير أيضا، ومورد استظهاره منها
وهي: البلوغ، والعقل، والقصد والاختيار.
تنقيح القول: بالبحث في مسائل:
{2} الأولى: المشهور كما عن الدروس والكفاية: بطلان عقد الصبي.
معاملة الصبي تتصور على وجوه:
الأول: كونه مستقلا فيها كان ذلك في أمواله أو في أموال غيره، أذن الولي أو لم يأذن.
الثاني: ما إذا أذن الولي مع كون المعاملة مستندة إليه ويكون من قبيل الوكيل المفوض.
الثالث: كونه آلة محضة، بمعنى كون المعاملة معاملة الولي إن كانت في أمواله، ومعاملة الموكل إن كانت في أموال غيره، ويكون الصبي منشئا فقط. ومرجع منعه من التصرف على النحو الأخير إلى كون قصده للانشاء كلا قصد، ومن قبيل بيع الهازل والنائم ومحل الكلام هو الصبي المميز.
وأما غير المميز فلا اشكال في بطلان معاملاته حتى بالنحو الأخير لعدم قصده لمدلول العقد.
والمصنف قدس سره استظهر من عبارة التذكرة دعوى الاجماع على بطلان عقده بالنحو الأخير أيضا، ومورد استظهاره منها