____________________
الاكراه على الطلاق {1} الخامس قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق.
يقع الكلام في موردين:
الأول: في بيان وجه فتوى العلامة قدس سره بالصحة.
الثاني: في بيان محتملات هذا الفرع في نفسه وأحكامها.
أما الأول: فالظاهر أن نظر العلامة قدس سره إلى أنه لو أكره على الطلاق وإن لم يقصد المعنى الذي يكون عند العامة طلاقا شرعيا مع النطق بالصريح، فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق، فإنه غير مكره عليه.
وايراد المصنف قدس سره عليه بأنه يبتني على القول باعتبار عدم امكان التفصي بالتورية في صدق الاكراه، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى وقد مر عدم اعتباره.
مندفع أولا: بما تقدم من اعتبار العجز عن التورية في صدقه.
وثانيا: بالفرق بينهما بعد كون المكره راضيا بالنطق بالصريح مع عدم القصد لاحظ وتأمل في الوجه المتقدم لعدم اعتبار العجز عن التورية ترى عدم جريانه في المقام.
يقع الكلام في موردين:
الأول: في بيان وجه فتوى العلامة قدس سره بالصحة.
الثاني: في بيان محتملات هذا الفرع في نفسه وأحكامها.
أما الأول: فالظاهر أن نظر العلامة قدس سره إلى أنه لو أكره على الطلاق وإن لم يقصد المعنى الذي يكون عند العامة طلاقا شرعيا مع النطق بالصريح، فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق، فإنه غير مكره عليه.
وايراد المصنف قدس سره عليه بأنه يبتني على القول باعتبار عدم امكان التفصي بالتورية في صدق الاكراه، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى وقد مر عدم اعتباره.
مندفع أولا: بما تقدم من اعتبار العجز عن التورية في صدقه.
وثانيا: بالفرق بينهما بعد كون المكره راضيا بالنطق بالصريح مع عدم القصد لاحظ وتأمل في الوجه المتقدم لعدم اعتبار العجز عن التورية ترى عدم جريانه في المقام.