منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٢
بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق {1} انتهى ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع لأن الاكراه أسقط أثر اللفظ، ومجرد النية لا حكم لها، وحكى عن سبطه في نهاية المرام أنه نقله قولا، واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع على بطلان عقد المكره، والاكراه يتحقق هنا إذ المفروض أنه لولاه لما فعله، ثم قال: والمسألة محل اشكال انتهى. وعن بعض الأجلة [كاشف اللثام] أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد فلا شبهة في عدم الاكراه، وإنما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره أم لا، انتهى.
____________________
الاكراه على الطلاق {1} الخامس قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق.
يقع الكلام في موردين:
الأول: في بيان وجه فتوى العلامة قدس سره بالصحة.
الثاني: في بيان محتملات هذا الفرع في نفسه وأحكامها.
أما الأول: فالظاهر أن نظر العلامة قدس سره إلى أنه لو أكره على الطلاق وإن لم يقصد المعنى الذي يكون عند العامة طلاقا شرعيا مع النطق بالصريح، فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق، فإنه غير مكره عليه.
وايراد المصنف قدس سره عليه بأنه يبتني على القول باعتبار عدم امكان التفصي بالتورية في صدق الاكراه، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى وقد مر عدم اعتباره.
مندفع أولا: بما تقدم من اعتبار العجز عن التورية في صدقه.
وثانيا: بالفرق بينهما بعد كون المكره راضيا بالنطق بالصريح مع عدم القصد لاحظ وتأمل في الوجه المتقدم لعدم اعتبار العجز عن التورية ترى عدم جريانه في المقام.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 456 457 458 ... » »»
الفهرست