____________________
وبالجملة: كما أن الحكم أمره بيد الحاكم، كذلك الحق أمره بيد المعتبر ومن بيده الاعتبار، فإذا لم يجعل المعتبر أمر رفع هذا الاعتبار ونقله إلى الغير بيد من اعتبر له ليس له ذلك، فالحق أن من أقسام الحق ما لا يقبل الاسقاط.
ثم معرفة أن الحق الفلاني هل هو قابل للاسقاط والنقل أم لا؟ لا بد وأن تكون من الدليل وليس لذلك ضابط كلي يمتاز به الحقوق كل منها عن غيره، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل آخر.
الجهة الرابعة: في حكم جعل الحقوق عوضا.
بعد ما لا كلام ولا اشكال في عدم صحة جعل ما هو من قبيل القسم الأول - أي ما لا يقبل الانتقال والاسقاط عوضا - وقع الخلاف في القسمين الأخيرين، وها هنا أقوال:
الأول: عدم صحة جعل شئ منهما عوضا، اختاره المحقق النائيني قدس سره.
الثاني: جواز جعل ما يقبل الانتقال خاصة عوضا الثالث جواز جعل كل منهما عوضا، غاية الأمر في ما لا يقبل الانتقال يصح جعل اسقاطه عوضا.
قد استدل المصنف وفاقا لغيره من الأعلام لعدم جواز جعل ما لا يقبل النقل عوضا:
{1} بأن البيع تمليك الغير.
مراده: إن حقيقة البيع هو التمليك من الطرفين، فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك فلا يصح جعله عوضا.
ولما كان صاحب الجواهر بعد ما نقل هذا من أستاذه وذكر في وجهه: إن البيع من النواقل لا من المسقطات، فلا يصح جعله عوضا على معنى سقوطه، أشكل عليه بأن من البيع بيع الدين على من هو عليه مع أنه لا يفيد إلا الاسقاط فيلتزم في الحق أيضا بذلك
ثم معرفة أن الحق الفلاني هل هو قابل للاسقاط والنقل أم لا؟ لا بد وأن تكون من الدليل وليس لذلك ضابط كلي يمتاز به الحقوق كل منها عن غيره، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل آخر.
الجهة الرابعة: في حكم جعل الحقوق عوضا.
بعد ما لا كلام ولا اشكال في عدم صحة جعل ما هو من قبيل القسم الأول - أي ما لا يقبل الانتقال والاسقاط عوضا - وقع الخلاف في القسمين الأخيرين، وها هنا أقوال:
الأول: عدم صحة جعل شئ منهما عوضا، اختاره المحقق النائيني قدس سره.
الثاني: جواز جعل ما يقبل الانتقال خاصة عوضا الثالث جواز جعل كل منهما عوضا، غاية الأمر في ما لا يقبل الانتقال يصح جعل اسقاطه عوضا.
قد استدل المصنف وفاقا لغيره من الأعلام لعدم جواز جعل ما لا يقبل النقل عوضا:
{1} بأن البيع تمليك الغير.
مراده: إن حقيقة البيع هو التمليك من الطرفين، فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك فلا يصح جعله عوضا.
ولما كان صاحب الجواهر بعد ما نقل هذا من أستاذه وذكر في وجهه: إن البيع من النواقل لا من المسقطات، فلا يصح جعله عوضا على معنى سقوطه، أشكل عليه بأن من البيع بيع الدين على من هو عليه مع أنه لا يفيد إلا الاسقاط فيلتزم في الحق أيضا بذلك