____________________
وأورد عليه المصنف بايرادات.
{1} أحدها أن النقل ليس مرادفا للبيع.
وأجاب عنه المحقق الإيرواني قدس سره: بأنه بعد تقييد النقل في التعريف بأن يكون بالصيغة المخصوصة لا وجه لهذا الايراد.
الظاهر أنه تخيل أن مراد المصنف قدس سره من الايراد أعمية النقل عن البيع، فأجاب عنه بذلك، والظاهر أنه يريد تغاير البيع والنقل مفهوما، فإن البيع إذا كان بمعنى التمليك يكون عبارة عن التسليط، ولازم ذلك إذا كان الشئ مملوكا له هو النقل نظير أن المشي مغاير للنقل والانتقال في المكان، لكنه لازم لهما مع أنه ليس لازمه دائما، فإن تمليك عمل الحر يكون بيعا ولا نقل لعدم كونه مالكا له قبله، وبيع الكلي في الذمة يصح ولا نقل هناك، فهذا الايراد تام. نعم إذا كان المقصود الإشارة إلى المعاملة المتداولة كي يكون التعريف لفظيا صح ذلك فإنه يكفي فيه الملازمة الغالبية.
{2} ثانيها: إن المعاطاة عنده بيع مع خلوها عن الصيغة.
ويمكن الجواب عنه: بأن مراد المحقق قدس سره ليس دخل هذا القيد في حقيقة البيع بل الإشارة به إلى سنخ النقل، وعليه فلا تضر أخصيته.
{3} ثالثها: إنه إن أريد دخل هذا القيد في ماهية البيع. يرد عليه: إن النقل بالصيغة لا يعقل انشائه بالصيغة، وإن أريد به الإشارة إلى النقل الخاص يرد عليه: أنه إن أريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور، وإن أريد بها غير بعت من سائر الصيغ لزم الاقتصار على سائر الصيغ غير بعت.
{1} أحدها أن النقل ليس مرادفا للبيع.
وأجاب عنه المحقق الإيرواني قدس سره: بأنه بعد تقييد النقل في التعريف بأن يكون بالصيغة المخصوصة لا وجه لهذا الايراد.
الظاهر أنه تخيل أن مراد المصنف قدس سره من الايراد أعمية النقل عن البيع، فأجاب عنه بذلك، والظاهر أنه يريد تغاير البيع والنقل مفهوما، فإن البيع إذا كان بمعنى التمليك يكون عبارة عن التسليط، ولازم ذلك إذا كان الشئ مملوكا له هو النقل نظير أن المشي مغاير للنقل والانتقال في المكان، لكنه لازم لهما مع أنه ليس لازمه دائما، فإن تمليك عمل الحر يكون بيعا ولا نقل لعدم كونه مالكا له قبله، وبيع الكلي في الذمة يصح ولا نقل هناك، فهذا الايراد تام. نعم إذا كان المقصود الإشارة إلى المعاملة المتداولة كي يكون التعريف لفظيا صح ذلك فإنه يكفي فيه الملازمة الغالبية.
{2} ثانيها: إن المعاطاة عنده بيع مع خلوها عن الصيغة.
ويمكن الجواب عنه: بأن مراد المحقق قدس سره ليس دخل هذا القيد في حقيقة البيع بل الإشارة به إلى سنخ النقل، وعليه فلا تضر أخصيته.
{3} ثالثها: إنه إن أريد دخل هذا القيد في ماهية البيع. يرد عليه: إن النقل بالصيغة لا يعقل انشائه بالصيغة، وإن أريد به الإشارة إلى النقل الخاص يرد عليه: أنه إن أريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور، وإن أريد بها غير بعت من سائر الصيغ لزم الاقتصار على سائر الصيغ غير بعت.