وإن قلنا إن المثل بتعذره النازل منزلة التلف صار قيميا {1} احتمل وجوب المثل عند وجوده لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل، وسيأتي أن حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة.
السابع: لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا، فقد حكى الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة {2}.
____________________
وإن شئت قلت: إن القيمة بدل للعين لا للمثل، فلا موهم لكون القيمة بدل الحيلولة للمثل.
{1} وأما بناء على أن المثل يصير قيميا، فإن قلنا ببقائه في الذمة إلى حين الأداء وأن المالك يسقط خصوصية المماثلة للطبيعة ويطالب المالية ولذلك له أن يصبر إلى أن يتيسر المثل فلا يعود المثل في ذمته أيضا، وكذلك لو قلنا بانقلاب شغل الذمة من المثل إلى قيمته.
نعم بناء على القول ببقاء المثل في الذمة يعقل اعتبار بدل الحيلولة من جهة أنه بالتعذر لا يسقط المثل عن الذمة، وإنما يؤدي القيمة لأن ينتفع بها إلى أن يتيسر المثل ضمان القيمي بالقيمة {2} السابع، لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة.
والكلام في هذا الأمر يقع في موارد:
الأول: إنه لا ريب ولا كلام في أنه عند تعذر المثل في القيميات يكفي رد القيمة وإنما الخلاف المتوهم في صورة وجود المثل من جميع الجهات أو ما يصدق عليه المثل، فالمشهور بين الأصحاب أنه يكفي رد القيمة، وعن الإسكافي والمحقق: أنه يجب رد المثل.
وظني أنهما غير مخالفين للمشهور، فإن مورد كلامهما القرض، ولا يبعد فيه دعوى
{1} وأما بناء على أن المثل يصير قيميا، فإن قلنا ببقائه في الذمة إلى حين الأداء وأن المالك يسقط خصوصية المماثلة للطبيعة ويطالب المالية ولذلك له أن يصبر إلى أن يتيسر المثل فلا يعود المثل في ذمته أيضا، وكذلك لو قلنا بانقلاب شغل الذمة من المثل إلى قيمته.
نعم بناء على القول ببقاء المثل في الذمة يعقل اعتبار بدل الحيلولة من جهة أنه بالتعذر لا يسقط المثل عن الذمة، وإنما يؤدي القيمة لأن ينتفع بها إلى أن يتيسر المثل ضمان القيمي بالقيمة {2} السابع، لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة.
والكلام في هذا الأمر يقع في موارد:
الأول: إنه لا ريب ولا كلام في أنه عند تعذر المثل في القيميات يكفي رد القيمة وإنما الخلاف المتوهم في صورة وجود المثل من جميع الجهات أو ما يصدق عليه المثل، فالمشهور بين الأصحاب أنه يكفي رد القيمة، وعن الإسكافي والمحقق: أنه يجب رد المثل.
وظني أنهما غير مخالفين للمشهور، فإن مورد كلامهما القرض، ولا يبعد فيه دعوى