____________________
وبما ذكرناه ظهر أنه يمكن أن يقال: إن النزاع في المقام صغروي، إذ من يقول بجواز التصرف يقول بذلك فيما إذا أحرز رضا المالك بالتصرف في ماله ولو كان رضا تقديريا، ومن يقول بالعدم فإنما هو في غير هذه الصورة.
الجهة الرابعة: في أنه إذا توقف الرد على المؤونة.
فهل يجب بذلها على المشتري من جهة أنه لا يتم الرد إلا به.
أم لا يجب لقوله عليه السلام لا ضرر (1).
أم هناك تفصيل بين المؤونة القليلة والكثيرة، فيجب البذل في الأولى ولا يجب في الثانية من جهة عدم صدق الضرر على بذل القليلة، بخلاف بذل المؤونة الكثيرة، كما هو الظاهر من المتن في بادئ النظر.
أم يفصل بين ما إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد مال الغير فهو على القابض، وإن كانت زائدة عليه فلا يجب بذلها كما هو محتمل المتن وصريح المحقق النائيني قدس سره؟ وجوه:
أقواها الأخير، وذلك لأنه إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد المال لا محالة يكون دليل وجوب الرد أخص من حديث لا ضرر فيخصص به، وإن كانت زائدة عليه كان مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوب البذل.
ضمان المنافع المستوفاة {1} الثالث: فيما لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد.
والكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:
الأول: في المنافع المستوفاة.
الثاني: في المنافع غير المستوفاة.
الجهة الرابعة: في أنه إذا توقف الرد على المؤونة.
فهل يجب بذلها على المشتري من جهة أنه لا يتم الرد إلا به.
أم لا يجب لقوله عليه السلام لا ضرر (1).
أم هناك تفصيل بين المؤونة القليلة والكثيرة، فيجب البذل في الأولى ولا يجب في الثانية من جهة عدم صدق الضرر على بذل القليلة، بخلاف بذل المؤونة الكثيرة، كما هو الظاهر من المتن في بادئ النظر.
أم يفصل بين ما إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد مال الغير فهو على القابض، وإن كانت زائدة عليه فلا يجب بذلها كما هو محتمل المتن وصريح المحقق النائيني قدس سره؟ وجوه:
أقواها الأخير، وذلك لأنه إذا كانت المؤونة بمقدار ما يقتضيه طبعا رد المال لا محالة يكون دليل وجوب الرد أخص من حديث لا ضرر فيخصص به، وإن كانت زائدة عليه كان مقتضى حديث لا ضرر عدم وجوب البذل.
ضمان المنافع المستوفاة {1} الثالث: فيما لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد.
والكلام في هذا الأمر يقع في مقامين:
الأول: في المنافع المستوفاة.
الثاني: في المنافع غير المستوفاة.