وقد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة حيث إن الشك في التكليف بالزائد، نعم لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد، ثم إنه حكى عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري ولم يعلم له وجه، ولعلهم يريدون به يوم القبض، لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض فافهم.
____________________
وأما المورد الثاني: فقد استدل لأن العبرة بيوم التلف بطائفتين من النصوص:
الأولى: ما ورد في باب الرهن (1)، وقد تقدم في أول هذا التنبيه وعرفت أنه لا ينافي مع القاعدة. فراجع.
الثانية: ما ورد في عبد أعتق بعضه، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه، هل يؤخذ بما بقي؟ فقال عليه السلام: نعم يؤخذ بما بقي (منه بقيمته يوم أعتق خ) (2) ونحوه غيره.
وفيه: إنه من المحتمل كون قوله يوم أعتق قيدا ليؤخذ لا للقيمة، وعليه فيدل على أن زمان توجه التكليف إنما هو من حين التعلق وساكت عن أن ما به الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء.
فتحصل: إن الأظهر بحسب الأدلة كون الميزان قيمة يوم الأداء والدفع.
الأولى: ما ورد في باب الرهن (1)، وقد تقدم في أول هذا التنبيه وعرفت أنه لا ينافي مع القاعدة. فراجع.
الثانية: ما ورد في عبد أعتق بعضه، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه، هل يؤخذ بما بقي؟ فقال عليه السلام: نعم يؤخذ بما بقي (منه بقيمته يوم أعتق خ) (2) ونحوه غيره.
وفيه: إنه من المحتمل كون قوله يوم أعتق قيدا ليؤخذ لا للقيمة، وعليه فيدل على أن زمان توجه التكليف إنما هو من حين التعلق وساكت عن أن ما به الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء.
فتحصل: إن الأظهر بحسب الأدلة كون الميزان قيمة يوم الأداء والدفع.