منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها، ولعله لاطلاق البيع والتجارة وعموم العقود، {1} وما دل في بيع الآبق واللبن في الضرع من الايجاب بلفظ المضارع، {2} وفحوى ما دل عليه في النكاح ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الانشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام، فتأمل.
مسألة: الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول، {3} وبه صرح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد
____________________
وفيه: إن التعارف لا يوجب تقييد اطلاق الأدلة كما لا يخفى، {1} فالأظهر صحة الانشاء بغير الماضي للمعلومات والاطلاقات.
{2} وتشهد له - مضافا إليها -: النصوص الواردة في بيع العبد الآبق، والجارية الآبقة، وبيع المصحف، واللبن في الضرع، والنكاح، من الوقوع بفعل المضارع والأمر (1) وحمل جميعها على إرادة المقاولة والوعد والاستدعاء خلاف الظاهر جدا.
تقديم القبول على الايجاب {3} قوله الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول مطلقا.
الأقوال في المسألة ثلاثة الأول: - وهو الأشهر كما قيل - لزوم تقديم الايجاب على القبول مطلقا.
الثاني: ما عن الشيخ في كتاب النكاح من المبسوط، والمحقق في الشرائع، و العلامة قدس سره في التحرير، والشهيدين في بعض كتبهما وغيرهم في غيرها، وهو جواز التقديم بل عن المبسوط والسرائر دعوى الاجماع عليه في كتاب النكاح

(1) الوسائل باب 8 و 11 من أبواب عقد البيع وباب 31 من أبواب ما يكتسب به. وباب 18 من أبواب المتقه.
(٢١٢)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست