____________________
ويرد عليه:
أولا: إن بيع الكلي بيع مع أنه قبل البيع ليس طرف الإضافة كي يكون هناك تبديل.
وثانيا: أن لازم ذلك عدم كون بيع آلات المسجد بالغلة الموقوفة عليه بيعا، فإنها لا تصير ملكا لأحد كي ينطبق عليه هذا التعريف.
وثالثا: إن الملكية لا حقيقة لها سوى الاعتبار وهو بسيط قائم بالمالك والمملوك، فلا يعقل تبدل أحد طرفيها مع بقائها، فلا محالة لا بد من تبديلها.
وبعبارة أخرى: المشتري لا يملك المبيع إلا باعتبار كونه ملكا له، وخلع البائع الملكية عن نفسه ولبسها به ومعه تتبدل الملكية لا محالة فلا يتصور بقاء ملك الإضافة و تبديل طرفها.
فالحق في تعريف البيع بنحو يكون جامعا ومانعا أن يقال: إنه اعطاء شئ بإزاء شئ، وهذا بحسب الموارد مختلف أثره، فقد يكون أثره ملكية العوضين كما في غالب موارده، وقد يكون أثره الانعتاق كما في بيع العبد ممن ينعتق عليه، فإن أثر اعطاء البائع إياه بإزاء شئ انقطاع إضافته، وحيث لا يعقل دخوله في ملك المشتري ينعتق عليه قهرا، وقد يكون أثره السقوط كما في بيع الدين ممن هو عليه، وقد يكون أثره قيام المبيع مقام عوضه فيما له من التعلق والإضافة بجهة كالآلات المشتراة من غلة العين الموقوفة للمسجد مثلا.
ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح فقد قال المصنف قدس سره في ضابط ما يصح جعله مبيعا {1} والظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها تنقيح القول في المقام بالبحث في موضعين الأول في بيان المراد من العين
أولا: إن بيع الكلي بيع مع أنه قبل البيع ليس طرف الإضافة كي يكون هناك تبديل.
وثانيا: أن لازم ذلك عدم كون بيع آلات المسجد بالغلة الموقوفة عليه بيعا، فإنها لا تصير ملكا لأحد كي ينطبق عليه هذا التعريف.
وثالثا: إن الملكية لا حقيقة لها سوى الاعتبار وهو بسيط قائم بالمالك والمملوك، فلا يعقل تبدل أحد طرفيها مع بقائها، فلا محالة لا بد من تبديلها.
وبعبارة أخرى: المشتري لا يملك المبيع إلا باعتبار كونه ملكا له، وخلع البائع الملكية عن نفسه ولبسها به ومعه تتبدل الملكية لا محالة فلا يتصور بقاء ملك الإضافة و تبديل طرفها.
فالحق في تعريف البيع بنحو يكون جامعا ومانعا أن يقال: إنه اعطاء شئ بإزاء شئ، وهذا بحسب الموارد مختلف أثره، فقد يكون أثره ملكية العوضين كما في غالب موارده، وقد يكون أثره الانعتاق كما في بيع العبد ممن ينعتق عليه، فإن أثر اعطاء البائع إياه بإزاء شئ انقطاع إضافته، وحيث لا يعقل دخوله في ملك المشتري ينعتق عليه قهرا، وقد يكون أثره السقوط كما في بيع الدين ممن هو عليه، وقد يكون أثره قيام المبيع مقام عوضه فيما له من التعلق والإضافة بجهة كالآلات المشتراة من غلة العين الموقوفة للمسجد مثلا.
ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح فقد قال المصنف قدس سره في ضابط ما يصح جعله مبيعا {1} والظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها تنقيح القول في المقام بالبحث في موضعين الأول في بيان المراد من العين