____________________
غيره، وهذا غير ثبوت حق الأولوية.
الرابع: الاجماع.
وفيه: إنه ليس تعبديا، ولعل مستند المجمعين ما تقدم.
فالصحيح أن يستدل لثبوته بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك، وأظن أنه لا ريب في بنائهم عليه، وحيث لم يردع عنه الشارع فيستكشف امضائه لذلك.
الجهة الثانية: في وجوب رده على القول بعدم انتقاله إلى الضامن.
بناءا على ثبوت حق الأولوية لا شك في وجوبه، فإنه كما يجب رد الملك يجب رد ما هو متعلق الحق.
ولو شك في وجوب رد متعلق الحق، فهل يجري استصحابه نظرا إلى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية.
{1} فالموضوع عند العرف يكون باقيا.
أم لا يجري لكونه من الجهات التقييدية؟ وجهان: أظهرهما الأول.
وأما بناءا على عدم ثبوته، فجريان الاستصحاب وعدمه مبنيان على ما تقدم.
الجهة الثالثة: في أنه مع فرض ثبوت حق الأولوية هل يكون ذلك للمالك أو الضامن؟ والأظهر هو الثاني لاقتضاء الغرامة ذلك، ولبناء العقلاء عليه. فالضامن أحق من غيره.
حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية المسألة الرابعة: في حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة. السوقية
الرابع: الاجماع.
وفيه: إنه ليس تعبديا، ولعل مستند المجمعين ما تقدم.
فالصحيح أن يستدل لثبوته بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء على ذلك، وأظن أنه لا ريب في بنائهم عليه، وحيث لم يردع عنه الشارع فيستكشف امضائه لذلك.
الجهة الثانية: في وجوب رده على القول بعدم انتقاله إلى الضامن.
بناءا على ثبوت حق الأولوية لا شك في وجوبه، فإنه كما يجب رد الملك يجب رد ما هو متعلق الحق.
ولو شك في وجوب رد متعلق الحق، فهل يجري استصحابه نظرا إلى كون الملكية من الجهات التعليلية لوجوب الرد لا التقييدية.
{1} فالموضوع عند العرف يكون باقيا.
أم لا يجري لكونه من الجهات التقييدية؟ وجهان: أظهرهما الأول.
وأما بناءا على عدم ثبوته، فجريان الاستصحاب وعدمه مبنيان على ما تقدم.
الجهة الثالثة: في أنه مع فرض ثبوت حق الأولوية هل يكون ذلك للمالك أو الضامن؟ والأظهر هو الثاني لاقتضاء الغرامة ذلك، ولبناء العقلاء عليه. فالضامن أحق من غيره.
حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية المسألة الرابعة: في حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة. السوقية