____________________
الرابع: أن يكون حمل الغير متعلقا بنفس المعاملة، فلو حمله على اعطاء مال وتوقف ذلك على بيع داره لا يصدق على البيع أنه مكره عليه، وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من عدم شمول حديث الرفع له، فإن رفعه تضييق لا توسعة، وقد مر أنه يعتبر في شموله كون رفعه منة وتوسعة.
الخامس: أن يحتمل ترتب الضرر المتوعد به، ولا يعتبر العلم به ولا الظن، ولا فرق بين أن يكون الضرر المترتب من الأمر أو من غيره، فلو أمره آمر بفعل وخاف من ترتب الضرر على تركه من ناحية أخيه مثلا يصدق عليه أنه مكره عليه.
اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه {1} وهل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به أم لا؟
فيه أقوال خمسة:
الأول: اعتبار العجز عن التفصي بالتورية أو غيرها في صدقه.
الثاني: عدم اعتباره.
الثالث: التفصيل بين التورية وغيرها، فيعتبر العجز عن التفصي بها.
الرابع: التفصيل بينهما حكما لا موضوعا.
الخامس: أنه يعتبر في الاكراه الرافع للحكم التكليفي العجز عن التفصي
الخامس: أن يحتمل ترتب الضرر المتوعد به، ولا يعتبر العلم به ولا الظن، ولا فرق بين أن يكون الضرر المترتب من الأمر أو من غيره، فلو أمره آمر بفعل وخاف من ترتب الضرر على تركه من ناحية أخيه مثلا يصدق عليه أنه مكره عليه.
اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه {1} وهل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به أم لا؟
فيه أقوال خمسة:
الأول: اعتبار العجز عن التفصي بالتورية أو غيرها في صدقه.
الثاني: عدم اعتباره.
الثالث: التفصيل بين التورية وغيرها، فيعتبر العجز عن التفصي بها.
الرابع: التفصيل بينهما حكما لا موضوعا.
الخامس: أنه يعتبر في الاكراه الرافع للحكم التكليفي العجز عن التفصي