____________________
آية التجارة عن تراض {1} هذا هو الدليل الرابع: وهو قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1).
وقد استدل المصنف رحمه الله بكل من المستثنى والمستثنى منه.
أما الأول: فقد استدل به بتقريبين:
الأول: ما في أول الخيارات وهو أنه يدل على جواز الأكل مطلقا بسبب التجارة عن تراض حتى فيما بعد الفسخ، ولازم ذلك عدم نفوذ الفسخ.
وفيه: ما تقدم في دليل السلطنة من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حيث إنه لا يعلم بقاء الملك بعد الرجوع.
مع أنه يتوقف الاستدلال على إرادة جميع التصرفات من الأكل لا التملك.
{2} التقريب الثاني: ما ذكره في المقام من أنه حصر مجوز الأكل في التجارة، والمراد به أكله على أن يكون ملكا للأكل، ومن المعلوم أن الفسخ ليس تجارة ولا عن تراض.
وفيه: أنه قده سيصرح في مبحث الاكراه بأن الاستثناء منقطع غير مفرغ، وهو لا يفيد الحصر، وهذا هو الظاهر من هذا الاستثناء كما سيمر عليك، وعليه فلا دلالة لهذه الجملة على الحصر، فلا وجه للاستدلال بها.
{3} وأما المستثنى منه فقد استدل به بتقريب: إن أكل مال الغير وتملكه بغير رضاه
وقد استدل المصنف رحمه الله بكل من المستثنى والمستثنى منه.
أما الأول: فقد استدل به بتقريبين:
الأول: ما في أول الخيارات وهو أنه يدل على جواز الأكل مطلقا بسبب التجارة عن تراض حتى فيما بعد الفسخ، ولازم ذلك عدم نفوذ الفسخ.
وفيه: ما تقدم في دليل السلطنة من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، حيث إنه لا يعلم بقاء الملك بعد الرجوع.
مع أنه يتوقف الاستدلال على إرادة جميع التصرفات من الأكل لا التملك.
{2} التقريب الثاني: ما ذكره في المقام من أنه حصر مجوز الأكل في التجارة، والمراد به أكله على أن يكون ملكا للأكل، ومن المعلوم أن الفسخ ليس تجارة ولا عن تراض.
وفيه: أنه قده سيصرح في مبحث الاكراه بأن الاستثناء منقطع غير مفرغ، وهو لا يفيد الحصر، وهذا هو الظاهر من هذا الاستثناء كما سيمر عليك، وعليه فلا دلالة لهذه الجملة على الحصر، فلا وجه للاستدلال بها.
{3} وأما المستثنى منه فقد استدل به بتقريب: إن أكل مال الغير وتملكه بغير رضاه