____________________
تعيين القيمة {1} قوله ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد.
الأقوال والوجوه المحتملة في المسألة في كون المدار على أي يوم خمسة:
(1) القبض، نسب إلى الأكثر.
(2) يوم التلف، نسب إلى الشيخين وأتباعهما، وعن الدروس والروضة: نسبته إلى الأكثر.
(3) يوم الدفع.
(4) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف.
(5) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الدفع.
وأما ما عن المفيد والقاضي والحلبي من الاعتبار بيوم البيع، فالظاهر إرادة يوم القبض، فهو يرجع إلى القول الأول.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في مواضع:
الأول: فيما تقتضيه الأصول العملية.
الثاني: فيما تقتضيه القواعد.
الثالث: فيما يقتضيه صحيح أبي ولاد وغيره من النصوص الخاصة.
أما الموضع الأول: فعن العلامة وغيره: أنها تقتضي القول الخامس، إذ اشتغال ذمته بحق المالك معلوم، ولا تحصل البراءة إلا بالأعلى.
وأورد عليه: بأن الأصل في المقام البراءة لكون الشك في التكليف الزائد.
وأجاب عنه المصنف ره: بأن الأصل بالنسبة إلى لزوم دفع القيمة وإن كان هو
الأقوال والوجوه المحتملة في المسألة في كون المدار على أي يوم خمسة:
(1) القبض، نسب إلى الأكثر.
(2) يوم التلف، نسب إلى الشيخين وأتباعهما، وعن الدروس والروضة: نسبته إلى الأكثر.
(3) يوم الدفع.
(4) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف.
(5) أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الدفع.
وأما ما عن المفيد والقاضي والحلبي من الاعتبار بيوم البيع، فالظاهر إرادة يوم القبض، فهو يرجع إلى القول الأول.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في مواضع:
الأول: فيما تقتضيه الأصول العملية.
الثاني: فيما تقتضيه القواعد.
الثالث: فيما يقتضيه صحيح أبي ولاد وغيره من النصوص الخاصة.
أما الموضع الأول: فعن العلامة وغيره: أنها تقتضي القول الخامس، إذ اشتغال ذمته بحق المالك معلوم، ولا تحصل البراءة إلا بالأعلى.
وأورد عليه: بأن الأصل في المقام البراءة لكون الشك في التكليف الزائد.
وأجاب عنه المصنف ره: بأن الأصل بالنسبة إلى لزوم دفع القيمة وإن كان هو