ومن جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول {1} فلو اختلفا في المضمون، بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري، أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط،
____________________
واستدل المحقق النائيني قدس سره له بالانصراف.
وهذا الوجهان وإن كانا فاسدين.
أما الثاني. فلما تقدم.
وأما الأول فلأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد دون انشاء مدلول الكلام، فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شئ كما ذكره المصنف قدس سره.
إلا أنه حيث عرفت انحصار المدرك لهذا الشرط بالاجماع، فمثل هذه الكلمات توجب الترديد في شمول معقد الاجماع للتعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه، فيتعين الرجوع إلى المطلقات والعمومات الدالة على الصحة.
اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول {1} السادسة: من جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول.
كما صرح به غير واحد.
بل الظاهران اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول من القضايا التي قياساتها معها، فإنه مع عدم التطابق - كما لو أنشأ أحدهما بعنوان البيع وقبل الآخر بعنوان الهبة - لا يتحقق العقد، فإنه مع عدم ورود الالتزامين على مورد واحد لا يكونان مرتبطين، ومع عدم الربط لا يصدق عليهما عنوان العقد.
وإن شئت قلت إن القبول قوامه بالرضا بالايجاب، بل هو حقيقته، فمع عدم كونه قبولا لما أنشأه الموجب لما كان قبولا، فلا يتحقق العقد، بل كانا ايقاعين غير مرتبطين.
وهذا الوجهان وإن كانا فاسدين.
أما الثاني. فلما تقدم.
وأما الأول فلأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد دون انشاء مدلول الكلام، فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شئ كما ذكره المصنف قدس سره.
إلا أنه حيث عرفت انحصار المدرك لهذا الشرط بالاجماع، فمثل هذه الكلمات توجب الترديد في شمول معقد الاجماع للتعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه، فيتعين الرجوع إلى المطلقات والعمومات الدالة على الصحة.
اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول {1} السادسة: من جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول.
كما صرح به غير واحد.
بل الظاهران اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول من القضايا التي قياساتها معها، فإنه مع عدم التطابق - كما لو أنشأ أحدهما بعنوان البيع وقبل الآخر بعنوان الهبة - لا يتحقق العقد، فإنه مع عدم ورود الالتزامين على مورد واحد لا يكونان مرتبطين، ومع عدم الربط لا يصدق عليهما عنوان العقد.
وإن شئت قلت إن القبول قوامه بالرضا بالايجاب، بل هو حقيقته، فمع عدم كونه قبولا لما أنشأه الموجب لما كان قبولا، فلا يتحقق العقد، بل كانا ايقاعين غير مرتبطين.