____________________
فيشهد للزومها قوله تعالى أوفوا بالعقود (1) وأورد عليه: بأنه يعارض في طرف الإباحة بعموم (2) دليل السلطنة، إذ المفروض بقاء المال على ملكه.
وفيه: إن دليل السلطنة إنما يدل على ثبوت السلطنة على المال ولا يدل على السلطنة على العقد، والإباحة اللازمة في المقام إنما هي إباحة عقدية لا إباحة مستندة إلى الإذن.
وإن شئت قلت: إنه إذا كان العقد صادرا من المالك وباختياره - وبدليل السلطنة بنينا على أن له ذلك - فلزوم العقد المزبور لا ينافي سلطنته على المال، كما لا ينافيها في مورد الإجارة، مع أن العين باقية على ملكه.
وبالجملة: كما لو شرط في ضمن عقد لازم إباحة مال أحد المتعاقدين للآخر كان له ذلك وكأن لازما، ولا يكون منافيا لدليل السلطنة كذلك في المقام.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا التعارض يكون أوفوا بالعقود مقدما بناءا على ما هو الحق من الرجوع إلى المرجحات إذا تعارض عامان من وجه، فإن الترجيح مع الآية الشريفة، فإنه إذا كانت موافقة الكتاب من المرجحات كان الكتاب مقدما عند التعارض.
هذا بناءا على ما هو الحق من أنه إذا تعارض العام والمطلق لا يكون الأول مقدما:
وإلا فتقديم الآية أظهر، لأن الجمع المحلى بالألف واللام من ألفاظ العموم، كما أنه لو قلنا بشمول أخبار العرض للمخالفة بالعموم من وجه يكون تقدم الآية الشريفة في غاية الوضوح.
ولو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا التساقط يكون المرجع استصحاب بقاء الإباحة، أي الإباحة العقدية لا الإباحة المستندة إلى الإذن، كي يقال
وفيه: إن دليل السلطنة إنما يدل على ثبوت السلطنة على المال ولا يدل على السلطنة على العقد، والإباحة اللازمة في المقام إنما هي إباحة عقدية لا إباحة مستندة إلى الإذن.
وإن شئت قلت: إنه إذا كان العقد صادرا من المالك وباختياره - وبدليل السلطنة بنينا على أن له ذلك - فلزوم العقد المزبور لا ينافي سلطنته على المال، كما لا ينافيها في مورد الإجارة، مع أن العين باقية على ملكه.
وبالجملة: كما لو شرط في ضمن عقد لازم إباحة مال أحد المتعاقدين للآخر كان له ذلك وكأن لازما، ولا يكون منافيا لدليل السلطنة كذلك في المقام.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا التعارض يكون أوفوا بالعقود مقدما بناءا على ما هو الحق من الرجوع إلى المرجحات إذا تعارض عامان من وجه، فإن الترجيح مع الآية الشريفة، فإنه إذا كانت موافقة الكتاب من المرجحات كان الكتاب مقدما عند التعارض.
هذا بناءا على ما هو الحق من أنه إذا تعارض العام والمطلق لا يكون الأول مقدما:
وإلا فتقديم الآية أظهر، لأن الجمع المحلى بالألف واللام من ألفاظ العموم، كما أنه لو قلنا بشمول أخبار العرض للمخالفة بالعموم من وجه يكون تقدم الآية الشريفة في غاية الوضوح.
ولو تنزلنا عن ذلك أيضا وسلمنا التساقط يكون المرجع استصحاب بقاء الإباحة، أي الإباحة العقدية لا الإباحة المستندة إلى الإذن، كي يقال