____________________
من الملزمات تلف العينين إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم: إنه قد عد من الملزمات أمور {1} أحدها:: تلف العوضين وقد ادعى الاجماع عليه غير واحد، بعد ما لا كلام على الظاهر في أن تلف العينين من الملزمات على القول بجواز المعاطاة، للاجماع، تصدى المصنف قده لبيان وجه اللزوم على القولين، أي القول بالإباحة والقول بالملك.
{2} واستدل قده لذلك على القول بالإباحة: بأن تلفه من مال مالكه، ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه، لأن ما يتوهم كونه سببا للضمان هي قاعدة الضمان باليد، وهي لا تجري في المقام لأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان.
وفيه: أن ما ذكره في المقام ينافي ما ذكره في جواب استبعاد الشيخ الكبير من كون التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين. بما حاصله:
إن الجمع بين الأدلة يقتضي الالتزام بدخول التالف في ملك من تلف في يده قبل التلف آنا ما، ووجهناه بأن المؤثر في الملك هو المعاطاة والتلف أو إرادة التصرف المتوقف على الملك من تمام السبب المملك كالقبض في الصرف والسلم، وعلى ذلك فيجري على هذا القول أيضا ما ذكرناه على القول الآخر، بل اللزوم هنا أولى لعدم جريان استصحاب الجواز من وجه آخر غير ما ذكرناه مضافا إلى عدم جريان الاسستصحاب في الأحكام مطلقا، وهو أن الجواز الثابت سابقا هو الجواز لا في ملك، وما يكون مشكوكا فيه لاحقا هو الجواز في الملك. فتأمل.
{2} واستدل قده لذلك على القول بالإباحة: بأن تلفه من مال مالكه، ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه، لأن ما يتوهم كونه سببا للضمان هي قاعدة الضمان باليد، وهي لا تجري في المقام لأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان.
وفيه: أن ما ذكره في المقام ينافي ما ذكره في جواب استبعاد الشيخ الكبير من كون التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين. بما حاصله:
إن الجمع بين الأدلة يقتضي الالتزام بدخول التالف في ملك من تلف في يده قبل التلف آنا ما، ووجهناه بأن المؤثر في الملك هو المعاطاة والتلف أو إرادة التصرف المتوقف على الملك من تمام السبب المملك كالقبض في الصرف والسلم، وعلى ذلك فيجري على هذا القول أيضا ما ذكرناه على القول الآخر، بل اللزوم هنا أولى لعدم جريان استصحاب الجواز من وجه آخر غير ما ذكرناه مضافا إلى عدم جريان الاسستصحاب في الأحكام مطلقا، وهو أن الجواز الثابت سابقا هو الجواز لا في ملك، وما يكون مشكوكا فيه لاحقا هو الجواز في الملك. فتأمل.