____________________
المبحث الثاني: صرح صاحب المقابيس: بأنه يجب أن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل منهما.
لا ينبغي التشكيك في لزوم تمييز البائع من المشتري - بمعنى تعددهما لتقوم حقيقة البيع بذلك - وأما إذا كان متعددا ولكن لم يميز أحدهما من الآخر - كما إذا قال:
بعت منا من حنطة أحد هذين بتومان في ذمة صاحبه - فستعرف حكمه في المبحث الآتي لا يجب تعيين من يشتري له ومن يبيع له {1} المبحث الثالث: وقع الكلام في أنه هل يجب تعيين من يشتري له ومن يبيع له مطلقا فلو باع أو اشترى للكلي - كما إذا اشترى لموكله أي هذا العنوان مع تعدده أو للفرد المبهم، كما إذا اشترى لأحد هو كليه مبهما ابهاما واقعيا بطل العقد ذهب إليه صاحب المقابيس، أم يجب التعيين إذا كان العوضان كليين، أو كان أحدهما كذلك، اختاره المصنف قدس سره أم لا يجب التعيين مطلقا؟
وقد استدل للأول بوجوه:
لا ينبغي التشكيك في لزوم تمييز البائع من المشتري - بمعنى تعددهما لتقوم حقيقة البيع بذلك - وأما إذا كان متعددا ولكن لم يميز أحدهما من الآخر - كما إذا قال:
بعت منا من حنطة أحد هذين بتومان في ذمة صاحبه - فستعرف حكمه في المبحث الآتي لا يجب تعيين من يشتري له ومن يبيع له {1} المبحث الثالث: وقع الكلام في أنه هل يجب تعيين من يشتري له ومن يبيع له مطلقا فلو باع أو اشترى للكلي - كما إذا اشترى لموكله أي هذا العنوان مع تعدده أو للفرد المبهم، كما إذا اشترى لأحد هو كليه مبهما ابهاما واقعيا بطل العقد ذهب إليه صاحب المقابيس، أم يجب التعيين إذا كان العوضان كليين، أو كان أحدهما كذلك، اختاره المصنف قدس سره أم لا يجب التعيين مطلقا؟
وقد استدل للأول بوجوه: