____________________
وجه الدلالة: إنه عليه السلام حكم باللزوم بمجرد المساعرة، وإن لم يكن الانشاء باللفظ ونحوه غيره.
وفيه: إن هذه النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر فلا يصح التمسك باطلاقها.
فتحصل مما ذكرناه: إن الاستصحاب، والسيرة ودليل وجوب الوفاء بالعقد، ودليل لزوم البيع بالخصوص، تدل على لزوم المعاطاة.
أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها المورد الثاني: فيما استدل به على عدم اللزوم:
وهو أمور.
{1} أحدها: الاجماع.
وتقريبه من وجهين:
الأول: الاجماع البسيط على عدم اللزوم، وقد ادعاه غير واحد.
وفيه: أولا: إنه غير ثابت، كيف وأن ظاهر ما عن العلامة قدس سره في التذكرة والمختلف من نسبة اعتبار الصيغة في اللزوم إلى الأشهر والأكثر وجود قائل معتد به بعدم الاعتبار.
وفيه: إن هذه النصوص واردة في مقام بيان حكم آخر فلا يصح التمسك باطلاقها.
فتحصل مما ذكرناه: إن الاستصحاب، والسيرة ودليل وجوب الوفاء بالعقد، ودليل لزوم البيع بالخصوص، تدل على لزوم المعاطاة.
أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها المورد الثاني: فيما استدل به على عدم اللزوم:
وهو أمور.
{1} أحدها: الاجماع.
وتقريبه من وجهين:
الأول: الاجماع البسيط على عدم اللزوم، وقد ادعاه غير واحد.
وفيه: أولا: إنه غير ثابت، كيف وأن ظاهر ما عن العلامة قدس سره في التذكرة والمختلف من نسبة اعتبار الصيغة في اللزوم إلى الأشهر والأكثر وجود قائل معتد به بعدم الاعتبار.