____________________
فإن كان البيع واقعا على المثمن، ورجع المشتري وأجاز البائع، أو كان البيع واقعا على الثمن ورجع البائع وأجاز المشتري نفذا معا، إذ الرجوع في الموردين يوجب صيرورة المجيز مالكا لما وقع البيع الفضولي عليه قبل الإجازة، فله إجازة البيع الواقع على ملكه، فالكلام إنما هو في الصورتين الأخيرتين فإنه يقع التنافي بين الرجوع والإجازة.
فتارة: نقول في الإجازة بالنقل، وأخرى: نقول بالكشف الانقلابي، وثالثة: نقول بالكشف الحقيقي، أما على الأولين: فلا اشكال في لغوية الإجازة لصدورها ممن ليس له تلك، وأما على الأخير: فقد يقال إنها حيث تكشف عن سبق الملك، فيكون الرجوع واقعا في غير محله.
ولكن يدفعه، أن الإجازة وإن كانت كاشفة إلا أنه يعتبر فيها أن تكون صادرة ممن لو لم يجز كان مالكا، لا من لو لم يجز لم يكن مالكا، كما في المقام، حيث إن الرجوع أوجب خروجه عن ملكه.
فالأظهر تقدم الرجوع مطلقا.
من الملزمات الامتزاج والتغير {1} قوله: لو امتزجت العينان أو إحداهما. سقط الرجوع على القول بالملك إن كان المزج موجبا للتلف الحقيقي، أو كان موجبا للتلف عرفا - كما لو صبغ شيئا باللون المشتري بالمعاطاة - جرى عليه حكم التلف، وإن لم يكن موجبا له لا عرفا ولا حقيقة - كما لو مزج منا من الدهن المشترى بالمعاطاة بمن آخر - فبناءا على القول بالملك يكون ذلك ملزما، فإنه إن قلنا بحصول الشركة بالمزج القهري فقد تبدلت الملكية الاستقلالية إلى الاشاعية، فلا يمكن التراد لا خارجا ولا ملكا
فتارة: نقول في الإجازة بالنقل، وأخرى: نقول بالكشف الانقلابي، وثالثة: نقول بالكشف الحقيقي، أما على الأولين: فلا اشكال في لغوية الإجازة لصدورها ممن ليس له تلك، وأما على الأخير: فقد يقال إنها حيث تكشف عن سبق الملك، فيكون الرجوع واقعا في غير محله.
ولكن يدفعه، أن الإجازة وإن كانت كاشفة إلا أنه يعتبر فيها أن تكون صادرة ممن لو لم يجز كان مالكا، لا من لو لم يجز لم يكن مالكا، كما في المقام، حيث إن الرجوع أوجب خروجه عن ملكه.
فالأظهر تقدم الرجوع مطلقا.
من الملزمات الامتزاج والتغير {1} قوله: لو امتزجت العينان أو إحداهما. سقط الرجوع على القول بالملك إن كان المزج موجبا للتلف الحقيقي، أو كان موجبا للتلف عرفا - كما لو صبغ شيئا باللون المشتري بالمعاطاة - جرى عليه حكم التلف، وإن لم يكن موجبا له لا عرفا ولا حقيقة - كما لو مزج منا من الدهن المشترى بالمعاطاة بمن آخر - فبناءا على القول بالملك يكون ذلك ملزما، فإنه إن قلنا بحصول الشركة بالمزج القهري فقد تبدلت الملكية الاستقلالية إلى الاشاعية، فلا يمكن التراد لا خارجا ولا ملكا