____________________
وثانيا: لو سلمنا كون جوازه أيضا حقيا، يمكن الجواب عنه بما أجاب به المصنف قدس سره في الخيارات فيما إذا اجتمع سببان من الخيار ككون المبيع حيوانا ومعيبا، وهو: إن الخيار وجواز الفسخ واحد وله أسباب متعددة، ولو أسقط ذو الخيار أحدهما يكون الآخر باقيا.
وبعبارة أخرى: يكون الجواز واحدا وله علل متعددة، ولا محالة عند اجتماعها يستند المعلول إلى مجموعها، ولو انعدم أحد العلل يكون المعلول باقيا لبقاء علته ومستندا إلى الباقي من العلل.
وثالثا: إن الجواز الأصلي متعلق بالتراد لا بفسخ المعاملة، والخيار إنما هو ملك فسخ العقد، فمع عدم الخيار لو قال فسخت المعاملة تكون باقية بخلاف ما إذا ثبت الخيار.
فالأظهر جريانها فيها على هذا المسلك أيضا.
وأما بناءا على إفادتها الإباحة، فحيث عرفت أنها بيع، غاية الأمر حصول الملكية يكون مشروطا بالتلف أو بالتصرف المتوقف على الملك، فتجري فيها الخيارات، وما في المتن من أنه لا معنى للخيار مما لا وجه له.
نعم لو قصد بالمعاطاة الإباحة لا تجري فيها الخيارات، أما الخيارات المختصة بالبيع فواضح، وأما الخيارات التي أدلتها تعم غير البيع فلأنه ليس هناك سبب معاملي يمكن حله وإزالته.
بيان مورد المعاطاة {1} قوله الأمر الثاني إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين.
هذا الأمر: في بيان المراد من المعاطاة وموردها.
وملخص القول فيه: إن الصور المتصورة خمس:
وبعبارة أخرى: يكون الجواز واحدا وله علل متعددة، ولا محالة عند اجتماعها يستند المعلول إلى مجموعها، ولو انعدم أحد العلل يكون المعلول باقيا لبقاء علته ومستندا إلى الباقي من العلل.
وثالثا: إن الجواز الأصلي متعلق بالتراد لا بفسخ المعاملة، والخيار إنما هو ملك فسخ العقد، فمع عدم الخيار لو قال فسخت المعاملة تكون باقية بخلاف ما إذا ثبت الخيار.
فالأظهر جريانها فيها على هذا المسلك أيضا.
وأما بناءا على إفادتها الإباحة، فحيث عرفت أنها بيع، غاية الأمر حصول الملكية يكون مشروطا بالتلف أو بالتصرف المتوقف على الملك، فتجري فيها الخيارات، وما في المتن من أنه لا معنى للخيار مما لا وجه له.
نعم لو قصد بالمعاطاة الإباحة لا تجري فيها الخيارات، أما الخيارات المختصة بالبيع فواضح، وأما الخيارات التي أدلتها تعم غير البيع فلأنه ليس هناك سبب معاملي يمكن حله وإزالته.
بيان مورد المعاطاة {1} قوله الأمر الثاني إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين.
هذا الأمر: في بيان المراد من المعاطاة وموردها.
وملخص القول فيه: إن الصور المتصورة خمس: