____________________
لو باع ثالث العين فضولا {1} ولو باع ثالث العين فضولا، ففي المتن: فأجاز المالك الأول على القول بالملك لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة، ولو أجاز المالك الثاني نفذ بغير اشكال، وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة، انتهى.
محصل ما أفاده: إنه على القول بالملك لا اشكال في نفوذ إجازة المالك الثاني، و الوجه فيه ظاهر، وفي نفوذ إجازة المالك الأول كان مرددا ولم يستبعد نفوذها، والوجه في تردده ليس ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن رد البيع ليس كرد ذي الخيار ما انتقل عنه في تحققه بكل فعل أو قول، بل لا بد وأن يكون بالدلالة المطابقية، وهي تتحقق برد العين لا بإجازة الفضولي، فإنها لازمة للرد، لأن لازم هذا الاشكال في كون بيعه ردا، مع أنه يصرح بكونه ردا بلا كلام، بل الوجه فيه أحد أمرين.
أحدهما: إن الإجازة ليست كالبيع تصرفا من المجيز قاصدا به الرجوع، بل إنفاذ لتصرف الغير الذي لا رجوع له، ولم يقصده أيضا.
ثانيهما: إن الإجازة إنما تكون على خلاف القاعدة، وهي تكون ثابتة للمالك، و ثبوتها لمن يصير مالكا ولو بها لم يدل عليه دليل.
ولكن الوجهين ضعيفان.
أما الأول: فلأن الإجازة وإن كانت انفاذا لتصرف الغير إلا أنها بنفسها تصرف
محصل ما أفاده: إنه على القول بالملك لا اشكال في نفوذ إجازة المالك الثاني، و الوجه فيه ظاهر، وفي نفوذ إجازة المالك الأول كان مرددا ولم يستبعد نفوذها، والوجه في تردده ليس ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن رد البيع ليس كرد ذي الخيار ما انتقل عنه في تحققه بكل فعل أو قول، بل لا بد وأن يكون بالدلالة المطابقية، وهي تتحقق برد العين لا بإجازة الفضولي، فإنها لازمة للرد، لأن لازم هذا الاشكال في كون بيعه ردا، مع أنه يصرح بكونه ردا بلا كلام، بل الوجه فيه أحد أمرين.
أحدهما: إن الإجازة ليست كالبيع تصرفا من المجيز قاصدا به الرجوع، بل إنفاذ لتصرف الغير الذي لا رجوع له، ولم يقصده أيضا.
ثانيهما: إن الإجازة إنما تكون على خلاف القاعدة، وهي تكون ثابتة للمالك، و ثبوتها لمن يصير مالكا ولو بها لم يدل عليه دليل.
ولكن الوجهين ضعيفان.
أما الأول: فلأن الإجازة وإن كانت انفاذا لتصرف الغير إلا أنها بنفسها تصرف