____________________
ويرد على الوجه الثاني: ما تقدم من بقاء العين في العهدة إلى حين الأداء، والصحيح أنه بناءا على المختار من بقاء العين في العهدة يكون الاعتبار بقيمة العين في محل الخروج.
نعم في المقام مسألة أخرى، وهي: إنه إذا كانت القيمة في مكان أزيد من القيمة في مكان التلف والأخذ، هل للمالك أن يطالبها أم لا؟ وقد تقدم الكلام في ذلك.
بدل الحيلولة لا بأس بالتعرض لحكم ما لو لم تتلف العين ولكن تعذر الوصول إليها.
{1} فقد صرح المصنف وغير واحد: بأنه في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة.
وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات:
الأولى: إنه لا كلام في الضمان في صورة تعذر الوصول إلى ماله إذا صدق عليه التلف عرفا للأدلة المتقدمة، وللنصوص الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما الواردة في السرق والضياع، ولا حاجة إلى نقلها.
نعم في المقام مسألة أخرى، وهي: إنه إذا كانت القيمة في مكان أزيد من القيمة في مكان التلف والأخذ، هل للمالك أن يطالبها أم لا؟ وقد تقدم الكلام في ذلك.
بدل الحيلولة لا بأس بالتعرض لحكم ما لو لم تتلف العين ولكن تعذر الوصول إليها.
{1} فقد صرح المصنف وغير واحد: بأنه في حكم تلف العين في جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة.
وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات:
الأولى: إنه لا كلام في الضمان في صورة تعذر الوصول إلى ماله إذا صدق عليه التلف عرفا للأدلة المتقدمة، وللنصوص الكثيرة الدالة عليه منطوقا ومفهوما الواردة في السرق والضياع، ولا حاجة إلى نقلها.