____________________
فإنه يرد عليه: أن لازم بقاء السلطنة ونفوذ الرجوع وإن كان ضمان بدل التالف لما تقدم، إلا أن الثاني ليس أثرا شرعيا للأول كي يترتب على استصحابه.
الثالث: ما ذكره قدس سره من عدم جريان أصالة البراء في نفسها للعلم الاجمالي، فإنه يرد عليه: إن هذا العلم منحل لجريان استصحاب بقاء ضمان المسمى الثابت قبل التلف، فإنه على هذا تجري أصالة البراءة من ضمان المثل أو القيمة بلا معارض.
الرابع: ما أفاده قده من أن دليل السلطنة يدل على السلطنة على المال التالف بأخذ بدله، فإنه يرد عليه: إن هذا خلاف ظاهر دليل السلطنة الذي موضوعه أموالهم، فإنها لا تشمل الأموال المعدومة التالفة.
فتحصل: إنه من الملزمات مطلقا.
إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة {1} ثانيها: ما لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، ذكره جماعة ربما يقال: إنه لو قلنا بأن تلف إحدى العينين ليس من الملزمات، لا مورد لهذا البحث، لأن غاية ما في المقام سقوط ما في الذمة وهو بمنزلة التلف ولكن يمكن أن يقال: إنه إذا كان أحد العوضين دينا، والآخر مما يخرج عن ملك من أنتقل إليه، كما إذا اشترى أحد عموديه، أو كان العوضان دينا، لا يلغو هذا البحث.
وكيف كان: فلو كان أحد العوضين دينا فالكلام يقع تارة: بناءا على القول بالملك وأخرى: بناءا على القول بالإباحة.
الثالث: ما ذكره قدس سره من عدم جريان أصالة البراء في نفسها للعلم الاجمالي، فإنه يرد عليه: إن هذا العلم منحل لجريان استصحاب بقاء ضمان المسمى الثابت قبل التلف، فإنه على هذا تجري أصالة البراءة من ضمان المثل أو القيمة بلا معارض.
الرابع: ما أفاده قده من أن دليل السلطنة يدل على السلطنة على المال التالف بأخذ بدله، فإنه يرد عليه: إن هذا خلاف ظاهر دليل السلطنة الذي موضوعه أموالهم، فإنها لا تشمل الأموال المعدومة التالفة.
فتحصل: إنه من الملزمات مطلقا.
إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة {1} ثانيها: ما لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، ذكره جماعة ربما يقال: إنه لو قلنا بأن تلف إحدى العينين ليس من الملزمات، لا مورد لهذا البحث، لأن غاية ما في المقام سقوط ما في الذمة وهو بمنزلة التلف ولكن يمكن أن يقال: إنه إذا كان أحد العوضين دينا، والآخر مما يخرج عن ملك من أنتقل إليه، كما إذا اشترى أحد عموديه، أو كان العوضان دينا، لا يلغو هذا البحث.
وكيف كان: فلو كان أحد العوضين دينا فالكلام يقع تارة: بناءا على القول بالملك وأخرى: بناءا على القول بالإباحة.